وخصّها آخرون بالمصلّي الواحد مطلقاً « 1 » أو غير الإمام « 2 » .
نعم ، يقوى ارتفاع الكراهة مطلقاً في ذي الفضل والشرف الأخروي « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
ب - الصلاة على الأموات مع تعدّدهم :
لو اجتمعت عدّة جنائز وقت الصلاة جازت صلاة واحدة على الجميع « 4 » بلا خلاف فيه « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع نصّاً وفتوى « 6 » ، وإن كان الأفضل الصلاة على كلّ واحدة منفرداً « 7 » .
ففي رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد صلّى عليهم جميعاً » « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
ج - تعدّد المؤذّنين في الأذان :
اختلف الفقهاء في حكم تعدّد المؤذّنين في الأذان على أقوال نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
الأوّل : جواز تعدّد المؤذّنين وإن زادوا على اثنين « 9 » ، وقيّده بعضهم بإتيان كلّ واحد الأذان في زاوية « 10 » ، أو إذا لم يخرج ذلك عن المعتاد بحيث يؤدّي إلى نفور النفس من كثرة الأصوات ؛ لأنّ الإقبال أمر مطلوب شرعاً « 11 » .
القول الثاني : كراهة تعدّد المؤذّنين ،
هامش
( 1 ) البيان : 77 . جامع المقاصد 1 : 428 .
( 2 ) المدارك 4 : 185 .
( 3 ) جواهر الكلام 12 : 103 .
( 4 ) شرح الرسالة الصلاتية : 137 . سداد العباد : 45 . مصباح الهدى 6 : 418 - 419 .
( 5 ) المنتهى 7 : 355 . الذخيرة : 332 . الحدائق 10 : 432 .
( 6 ) شرح الرسالة الصلاتية : 137 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 112 . مستمسك العروة 4 : 250 . مهذّب الأحكام 4 : 161 .
( 8 ) الوسائل 3 : 125 ، ب 32 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 9 ) الشرائع 1 : 77 . التحرير 1 : 228 . جامع المقاصد 2 : 178 .
( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 425 .
( 11 ) الروض 2 : 659 .