المكاتبة ، بل يجب عليه أداء مال الكتابة مع الإمكان والقدرة عليه ، أو السعي في التكسّب له ، ولو امتنع يجبر عليه « 1 » .
ولكن ذهب جماعة إلى أنّ الكتابة المشروطة جائزة من جهة العبد « 2 » ، بمعنى أنّه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة ولا أداؤه على تقدير وجوده معه ، بل يجوز له أن يعجّز نفسه اختياراً ويمتنع من تحصيل صفة العتق ، وللمولى حينئذٍ أن يفسخ العقد أو يصبر « 3 » .
واستدلّ لذلك بجواز ردّه في الرقّ مع عجزه عن أداء مال الكتابة ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّ له تعجيز نفسه وإلّا لوجب التكسّب ولم يجز ردّه « 4 » .
وردّ بأنّ ذلك لا يدلّ على جواز تعجيز نفسه اختياراً ، وإنّما يدلّ على جواز الفسخ مع العجز عن أداء ما عليه « 5 » ، مضافاً إلى أنّ التعجيز إلى المولى لا إليه « 6 » ، بمعنى أنّه لو عجز « 7 » المكاتب المشروط اتّفاقاً أو عصى كان للسيّد أن يعجّزه ويرجعه رقّاً إن شاء « 8 » ، وهذا أجنبي عن القول بجواز تعجيزه نفسه اختياراً وابتداءً « 9 » . وتفصيل البحث في ذلك يأتي في مصطلح ( كتابة ) .
3 - التعجيز عن المعصية
: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية عنها ، وإنّما الثابت من النقل والعقل - القاضي بوجوب اللطف - وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها « 10 » .
وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، معصية )
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 125 . التحرير 2 : 554 . جواهر الكلام 34 : 271 - 272 . مباني العروة ( المساقاة ) : 285 .
( 2 ) المبسوط 4 : 465 . المهذّب 2 : 375 . السرائر 3 : 29 .
( 3 ) الخلاف 6 : 393 ، م 17 . وفسّر الشيخ الطوسي الجواز في المبسوط ( 4 : 465 ) ، بقوله : « فإن عجز لم يجبره على الاكتساب ، فإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر » .
( 4 ) انظر : الخلاف 6 : 394 ، م 17 . المسالك 10 : 435 .
( 5 ) المسالك 10 : 435 . جواهر الكلام 34 : 271 .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 92 .
( 7 ) وفي التحفة السنية ( 3 : 95 ) : « والمراد بالعجز هنامخالفة الشرط مطلقاً ، سواء كان بسبب العجز عن التحصيل أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى » .
( 8 ) الرياض 11 : 368 . مباني العروة ( المساقاة ) : 198 . وانظر : المسالك 10 : 489 . جواهر الكلام 34 : 334 .
( 9 ) مباني العروة ( المساقاة ) : 198 .
( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 142 . وانظر : فقه الصادق 14 : 185 .