2 - التوصّلي : بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به من دون داعي القربة ، ويقابله التعبّدي وهو ما يحتاج إلى قصد القربة ، وهذا هو المعنى المشهور للتعبّدي والتوصّلي « 1 » .
3 - التوصّلي : بمعنى ما يسقط بفعل الغير ، ويقابله التعبّدي : وهو ما لا يسقط إلّا بفعل الشخص مباشرةً .
4 - التوصّلي : وهو بمعنى ما يسقط ولو بالحصّة الصادرة عن المكلّف اضطراراً وإلجاءً ، ويقابله التعبّدي : بمعنى ما لا يسقط إلّابإتيانه طوعاً واختياراً .
5 - التوصّلي : بمعنى ما يسقط ولو بفرد محرّم ، ويقابله التعبّدي : وهو ما لا يسقط إلّا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان الحرام « 2 » .
ويظهر من بعضهم إرجاع الثلاثة الأخيرة إلى معنى واحد حيث قال : « وقد فسّر التعبّدي بمعنى آخر ، وهو أنّ التعبّدي :
ما اعتبر فيه الشارع اموراً ثلاثة : المباشرة والاختيار وإيجاد العمل في ضمن الفرد المباح ، وفي قباله التوصّلي [ وهو ] ما لم يعتبر فيه ذلك » « 3 » .
وهناك إطلاقات أخرى هي :
1 - إطلاق التعبّدي في قبال ما له دليل واضح ، كما في تسميتهم الإجماع الذي لا يعلم مدركه بالإجماع التعبّدي في قبال الإجماع المدركي « 4 » .
2 - إطلاق التعبّدي على الحجّة الظنية في قبال العلم الوجداني « 5 » .
3 - وقد يطلق التعبّدي في قبال الإرشادي « 6 » .
والكلام هنا يكون عن المعاني الأولى ، وهو البحث المعروف في علم الأصول وفي بحث الأوامر ، وأنّ مفاد الأمر هل هو التعبّدية أو التوصّلية ، باستثناء المعنى الأوّل فإنّه اصطلاح آخر وليس هو المبحوث عنه في علم الأصول ؛ ولذلك
هامش
( 1 ) انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 1 : 66 .
( 2 ) بحوث في علم الأصول 2 : 63 .
( 3 ) دراسات في علم الأصول 1 : 181 - 182 .
( 4 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 219 .
( 5 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 63 .
( 6 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 135 .