الخوئي « 1 » .
وقيل : يكره ، صرّح به جماعة ؛ لإعراض المعظم عن صحيح زرارة « 2 » وإن احتاطوا به استحباباً « 3 » .
ومزيد الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : أخت الزوجة ، نكاح )
3 - الإرضاع بالتعاقب
: إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين على التعاقب ولم يكن قد دخل بها انفسخ نكاحها ونكاح الأولى خاصّة ؛ لتحقّق الجمع المحرّم ، ويبقى نكاح الثانية ؛ لأنّ الكبيرة لم تصر لها امّاً حتى انفسخ عقدها ، ويبقى حلّ الصغيرة الأولى موقوفاً على مفارقة الثانية كما في كلّ أخت للزوجة « 4 » .
وعلى هذه المسألة تقاس ما لو أرضعت له زوجة ثالثة ورابعة على التعاقب « 5 » .
ثمّ إنّ المحقّق الحلّي في فرضه للمسألة لم يعتبر كون اللبن منه أو من غيره « 6 » كما فعله البعض « 7 » .
قال الشهيد الثاني : « ولعلّ تركه أجود ؛ لأنّ الحكم بكون اللبن للزوج يستلزم الدخول بالكبيرة . . . ومع الدخول يتحقّق تحريم الكبيرة وإن لم يكن اللبن منه ، وبدون الدخول ينتفي عنه اللبن » « 8 » .
وتمام التفصيل في مظانّه .
( انظر : رضاع )
4 - تعاقب القذف
: لو قذف جماعة متعاقباً - أي واحداً بعد واحد - فقال : زنيت يا فلان ، ثمّ يقول للآخر كذلك ، وهكذا ، جلد لكلّ واحد « 9 » .
وقد ادّعي عليه الاتّفاق « 10 » ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب وخبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال له : « إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ » « 11 » .
والمحكي عن ابن الجنيد في تعدّد الحدّ إذا أتوا بالقاذف متفرّقين وإلّا ضرب حدّاً واحداً « 12 » .
وقد جعله الشيخ الصدوق رواية بعد أن أفتى بالأوّل في الفقيه « 13 » والمقنع « 14 » وعكس ذلك في الهداية « 15 » .
هامش
( 1 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 418 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 555 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 244 . مهذّب الأحكام 24 : 157 . فقه الصادق 21 : 250 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 555 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 244 . مهذب الأحكام 24 : 157 .
( 4 ) المسالك 7 : 267 . نهاية المرام 1 : 130 . الحدائق 23 : 424 . جواهر الكلام 29 : 331 .
( 5 ) التذكرة 2 : 625 ( حجرية ) المسالك 7 : 267 .
( 6 ) الشرائع 2 : 286 .
( 7 ) التذكرة 2 : 625 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 331 . بلغة الفقيه 3 : 182 .
( 8 ) المسالك 7 : 267 .
( 9 ) الشرائع 4 : 165 - 166 . الإرشاد 2 : 178 . مجمع الفائدة 13 : 165 . كشف اللثام 10 : 533 . جواهر الكلام 41 : 420 . مهذّب الأحكام 28 : 26 .
( 10 ) مهذّب الأحكام 28 : 26 .
( 11 ) الوسائل 28 : 193 ، ب 11 من حدّ القذف ، ح 5 .
( 12 ) حكاه عنه في المختلف 9 : 269 .
( 13 ) الفقيه 4 : 53 ، ذيل الحديث 5083 .
( 14 ) المقنع : 443 .
( 15 ) الهداية : 294 .