تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

تعاقب

أوّلًا - التعريف

: ض لغةً : التعاقب لغةً : التتابع والتناوب ، يقال : تعاقب الرجل وغيره : ورد مرّة بعد أخرى ، وعاقب بين الشيئين ، إذا جاء بأحدهما مرّة بعد أخرى . ومنه تعاقب الليل والنهار . وكلّ ذلك يرجع إلى أصل واحد ، وهو أن يأتي الشيء بعقب الشيء ، أي متأخّراً عنه « 1 » . واستعمله الفقهاء أيضاً في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

1 - التتابع :

وهو مجيء الثاني بعد الأوّل وهو التوالي ، وتتابعت الأشياء ، أي توالت « 2 » . والنسبة بين التعاقب والتتابع هي التساوي .

2 - التكرار :

وهو الإعادة مرّة بعد أخرى ، يقال : كرّر الشيء تكريراً وتكراراً ، أي أعاده مرّة بعد أخرى ، والتكرار اسم « 3 » . ويتّفق التكرار والتعاقب في ورود الشيء مرّة بعد أخرى .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

:

1 - تعاقب الأيدي

: إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة أو غير المأذونة على مال الغير فلا خلاف في أنّ كلّ واحدة من تلك الأيدي مخاطبة بالضمان ، وللمالك الرجوع إلى أيّ منها شاء ، ولليد التي رجع المالك إليها الرجوع إلى اليد اللاحقة من تلك الأيدي « 4 » . وهذه المسألة عبّر الفقهاء عنها بمسألة
هامش
( 1 ) المحكم والمحيط الأعظم 1 : 239 ، 240 . لسان العرب 9 : 300 ، 301 ، 302 . المصباح المنير : 420 . محيط المحيط : 617 . المعجم الوسيط 2 : 613 . ( 2 ) المعجم الوسيط 1 : 81 . وانظر : المصباح المنير : 72 . محيط المحيط : 67 . ( 3 ) محيط المحيط : 775 . المعجم الوسيط 2 : 782 . وانظر : المصباح المنير : 530 . ( 4 ) جواهر الكلام 37 : 33 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 309 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )