تعاقب
أوّلًا - التعريف
: ض لغةً :
التعاقب لغةً : التتابع والتناوب ، يقال :
تعاقب الرجل وغيره : ورد مرّة بعد أخرى ، وعاقب بين الشيئين ، إذا جاء بأحدهما مرّة بعد أخرى . ومنه تعاقب الليل والنهار .
وكلّ ذلك يرجع إلى أصل واحد ، وهو أن يأتي الشيء بعقب الشيء ، أي متأخّراً عنه « 1 » .
واستعمله الفقهاء أيضاً في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - التتابع :
وهو مجيء الثاني بعد الأوّل وهو التوالي ، وتتابعت الأشياء ، أي توالت « 2 » .
والنسبة بين التعاقب والتتابع هي التساوي .
2 - التكرار :
وهو الإعادة مرّة بعد أخرى ، يقال : كرّر الشيء تكريراً وتكراراً ، أي أعاده مرّة بعد أخرى ، والتكرار اسم « 3 » .
ويتّفق التكرار والتعاقب في ورود الشيء مرّة بعد أخرى .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
:
1 - تعاقب الأيدي
: إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة أو غير المأذونة على مال الغير فلا خلاف في أنّ كلّ واحدة من تلك الأيدي مخاطبة بالضمان ، وللمالك الرجوع إلى أيّ منها شاء ، ولليد التي رجع المالك إليها الرجوع إلى اليد اللاحقة من تلك الأيدي « 4 » .
وهذه المسألة عبّر الفقهاء عنها بمسألة
هامش
( 1 ) المحكم والمحيط الأعظم 1 : 239 ، 240 . لسان العرب 9 : 300 ، 301 ، 302 . المصباح المنير : 420 . محيط المحيط : 617 . المعجم الوسيط 2 : 613 .
( 2 ) المعجم الوسيط 1 : 81 . وانظر : المصباح المنير : 72 . محيط المحيط : 67 .
( 3 ) محيط المحيط : 775 . المعجم الوسيط 2 : 782 . وانظر : المصباح المنير : 530 .
( 4 ) جواهر الكلام 37 : 33 .