الركوع والسجود دون القيام ، فقد اختار السيّد اليزدي تكرار الصلاة فيهما « 1 » .
واختلف الفقهاء من بعده :
فاختار بعضهم تعيّن الركوع والسجود عليه ولو فاته القيام « 2 » . واختار آخر تعيّن القيام عليه ويأتي بهما مؤمياً « 3 » . واحتاط السيّد الحكيم بالقضاء لفرد آخر خارج الوقت « 4 » . وكذا السيّد الخوانساري الذي احتاط بالجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت « 5 » .
واختار السيّد الخوئي التخيير في المسألة ؛ مستدلّاً له بأنّ المقام من تعارض العامّين من وجه بالإطلاق ، ومختاره فيهما سقوط الإطلاقين بالتعارض والرجوع إلى الأصل ، وحيث إنّ الأمر في المقام دائر بين التعيين والتخيير فيرجع إلى البراءة من التعيين « 6 » ، فيثبت التخيير .
3 - لو استأجر اثنان واحداً ليحجّ عنهما في عام واحد :
فإنّه حينئذٍ لو استأجراه لعام صحّ الأسبق وبطل الثاني ؛ لعدم القدرة على العمل بعد وجوب العمل بالأولى « 7 » ، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا « 8 » ؛ وذلك لعدم القدرة على العمل بها ، وعدم المرجّح « 9 » .
4 - تعارض المكروهين أو الحرامين :
لو دار الأمر بين ارتكاب أحد المكروهين أو أحد الحرامين ، اختار أقلّ المحذورين « 10 » .
5 - تعارض المستحبّين :
لو تعارض المستحبّان من الجانبين ، كما لو حصل التدافع بين استحباب الإعانة على الطاعة مع مستحبّ آخر - كما في استحباب أن يأخذ المشتري ناقصاً وأن يعطي البائع زائداً - فإذا بنى البائع أن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 383 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 383 ، 384 ، تعليقة الشيرازي ، الرقم 4 ، وتعليقة الخميني ، الرقم 5 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 383 ، تعليقة آل ياسين ، الرقم 5 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 384 ، تعليقة الحكيم ، الرقم 5 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 384 ، تعليقة الخوانساري ، الرقم 5 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 484 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 5 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 551 ، م 14 .
( 8 ) الشرائع 1 : 234 .
( 9 ) جواهر الكلام 17 : 394 .
( 10 ) العناوين 1 : 464 - 465 .