تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ونتيجة ذلك بقاء سلطنة كلّ واحد منهما على ماله ومنع الآخر من التصرّف في ماله بكسر أو ذبح أو نقص « 1 » . نعم ، قد يقال : ليس لكلّ منهما حقّ المنع من التخلّص ولو كان التخلّص يستلزم التلف ، غاية الأمر أنّه يجبر التلف أو النقص « 2 » . هذا ، ولكن قد قيّد العلّامة عدم المنع بما إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بقصده « 3 » . وتردّد المحقّق الثاني في المنع والضمان إذا فعل وكان يغلب على ظنّه ذلك ووقع خلل في حيطان الجار « 4 » . وكذا استشكل المحقّق السبزواري في الجواز فيما إذا كان الضرر فاحشاً ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة وفسد بها بئر الجار ، وكما لو أعدّ حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدادٍ أو جعل داره مطبخة للآجر أو مدبغة « 5 » . ولذا قال المحقّق النجفي : التردّد في المسألة حاصل ، وأنّ ظاهر المحقّق الثاني
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 239 . ( 2 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 239 . ( 3 ) انظر : التذكرة 19 : 468 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 26 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 556 .