واستظهر بعض الفقهاء المعاصرين أن يكون المال للثاني .
واستدلّ له بأنّ ( بل ) للإضراب ، وأنّ الإنسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ب ( بل ) ، فلم ينعقد الظهور التام للإقرار الأوّل ما دام مشغولًا بالكلام ، وبعد ذكر ( بل ) التي هي قرينة على الاشتباه والخطأ فلا يصدق على ما ذكره أوّلًا الإقرار بكونه للأوّل « 1 » .
ح - تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية والعددية :
قسّم الفقهاء المرأة الحائض إلى صاحبة العادة وغيرها ، والأولى إلى وقتية وعددية - والمقصود منها المرأة التي ترى الدم في وقت خاص وعدد مخصوص بأن ترى الدم في سبعة أيّام من أوّل كلّ شهر مثلًا - أو وقتية فقط ، أو عددية فقط .
والثانية إمّا مبتدئة - وهي التي لم ترَ الدم سابقاً - وإمّا مضطربة ، وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة .
وتفصيل أحكام كلّ ذلك يأتي في الحيض .
والذي يبحث عنه هنا حالة واحدة ، وهي حالة تعارض الوقت والعدد في ذات
هامش
( 1 ) فقه الصادق 20 : 226 .