تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : « أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . . . » « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء . . . » « 2 » . القول السادس : ترجيح أكثرها عدداً ، ومع التساوي فللحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما فللداخل ، نسب إلى الإسكافي « 3 » ، واختاره المحدّث الكاشاني « 4 » ، إلّاأنّه اقتصر على ترجيح الأكثرية ، ومع التساوي في العدد تقدّم بيّنة الخارج . ويدلّ على اعتبار الأكثرية ما تقدّم في رواية أبي بصير . القول السابع : الفرق بين السبب المتكرّر - كالبيع - وغير المتكرّر كالنتاج والنساجة ، وقد نسب إلى ابن حمزة « 5 » . القول الثامن : تقديم بيّنة الخارج إلّاإذا شهدت بالملك وشهدت بيّنة الداخل بالإرث ، فيقدّم أكثرهم بيّنة ويستحلف ، وهو ظاهر الصدوق « 6 » . وتدلّ عليه رواية أبي بصير المتقدّمة . القول التاسع : الرجوع إلى القرعة مطلقاً ، وهو المحكي عن العماني « 7 » . القول العاشر : ما قوّاه السيّد اليزدي من الرجوع إلى المرجّحات المنصوصة وغيرها في جميع صور التعارض ، فإن فقدت فالمرجع هو القرعة إلّافي الصورة الأولى ؛ لأنّ اليد مرجّحة لبيّنتها فلا يبقى محلّ للقرعة ، فمن خرجت القرعة باسمه يستحلف وإن نكلا قسّم بينهما « 8 » . وفي الصورة الأولى أيضاً يستحلف من قدّمت بيّنته ؛ لأنّ فائدة التقديم سماع قوله لا أنّ بيّنته حجّة فعلية كافية . فخلاصة قوله في هذه الصورة هو تقديم بيّنة الداخل مع يمينه . القول الحادي عشر : ما رجّحه السيّد
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 249 ، ب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 251 ، ب 12 من كيفية الحكم ، ح 5 . ( 3 ) نسبه إليه في المختلف 8 : 388 . ( 4 ) المفاتيح 3 : 271 . ( 5 ) الوسيلة : 219 ، كما نسبه إليه في المسالك 14 : 86 . ( 6 ) الفقيه 3 : 65 - 66 ، ذيل الحديث 3345 . ( 7 ) المختلف 8 : 387 . ( 8 ) العروة الوثقى 6 : 635 .