بتاريخهما « 1 » ؛ استناداً إلى المستفاد من رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أولوية الجدّ ما لم يكن الأب زوّجها قبله « 2 » الشامل لحال الجهل أيضاً لعدم العلم بتزويج الأب قبله .
ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى إجراء العلم الإجمالي من العلم بكونها زوجة أحدهما من غير تعيين ، ويتعيّن بالقرعة أو بإجراء الطلاق عليها من كلّ منهما ثمّ التزويج بها من جديد « 3 » .
ولو علم بتاريخ أحدهما ، فلو كان المعلوم عقد الجدّ قدّم ، وإن كان عقد الأب فاحتمل السيّد اليزدي أوّلًا تقديمه ثمّ استظهر تقديم عقد الجدّ هنا أيضاً ؛ استناداً إلى المستفاد من رواية عبيد بن زرارة تقديم عقد الجدّ مطلقاً إلّافيما احرز سبق عقد الأب « 4 » .
وهناك تفاصيل أخرى تتعلّق بالمسألة كمسألة التنازع في الاختيار وكذلك مسألة تعارض عقد وكيليهما أو وكيلي المرأة وغير ذلك موكولة إلى محالّها من مصطلح ( عقد ، نكاح ، ولاية ) .
د - تعارض الوصايا :
وقد يحصل التعارض في الوصية كما لو أوصى إلى اثنين ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّفات بلا خلاف فيه .
فلو تشاحّ الوصيّان لم يمض ما ينفرد به كلّ واحد منهما عن صاحبه ، بل يجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعاسرا على وجه يتعذّر اجتماعهما جاز له الاستبدال بهما « 5 » .
نعم ، لو كان ما ينفرد به ممّا لابدّ منه - مثل كسوة اليتيم وأكله وإصلاح العقار وشراء الكفن ونحو ذلك ممّا لا يمكن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 628 ، م 9 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 289 .
( 2 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 2 .
( 3 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 462 . العروة الوثقى 5 : 628 ، م 9 ، تعليقة البروجردي ، الخميني ، الگلبايگاني ، الرقم 3 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 105 .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 629 ، م 9 .
( 5 ) الشرائع 2 : 256 . القواعد 2 : 566 . جواهر الكلام 28 : 409 .