تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ومن ذلك ضمان المشتري المقبوض بالبيع الفاسد بإذن البائع إذا كان البائع جاهلًا بالفساد وزعم الصحّة ، حيث إنّ الفساد حالة صالحة لعدم الإذن والبائع زعم انتفاءه « 1 » . الصورة السادسة : تعارض الفحوى مع شاهد الحال : تلحق هذه الصورة حكماً بتعارض الإذن الصريح مع شاهد الحال ؛ إذ لا فرق بين الصريح والفحوى إلّافي أنّ دلالة أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم « 2 » ، وهو لا يوجب اختلاف الحكم . الصورة السابعة : تعارض شاهدي الحالين : ويتصوّر ذلك فيما إذا كان لشخص صديق سارق ، فالصداقة شاهد حال للإذن والسرقة شاهد حال للنهي والمنع ، فيتعارضان . ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ التحقيق في هذه الحالات هو ملاحظة الحالة المركّبة - يعني ملاحظة الصديق السارق - فيتّبع ما تشهد به تلك الحالة دون كلّ حالة بانفرادها « 3 » ، حيث إنّ ذلك يقتضي كون حالة موجبة للمنع وحالة موجبة للإذن ، فيكون المجموع من الأمرين - أيضاً - حالًا آخر . فإن كان مقتضاه الإذن فهو المعوّل ، وإن كان مقتضاه المنع فهو المتّبع ، وإن لم يعلم أحد الأمرين فالأصل عدم الإذن « 4 » . ويندرج فيها ما لو اعتقد عداوة صديقه أو صداقة عدوّه - حيث إنّ مقتضى الواقع هو الإذن فيما اعتقد بأنّه العدوّ والمنع فيما اعتقد أنّه الصديق ، ومقتضى الزعم والاعتقاد بالعكس - فالملاحظ هي الحالة المركّبة - أي اعتقاد الصديق عدوّاً أو اعتقاد العدوّ صديقاً - فكلّ ما حكم به الشخص أو العرف في هذه الحالة فهو المتّبع « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : عوائد الأيّام : 39 . ( 2 ) عوائد الأيّام : 39 . ( 3 ) انظر : عوائد الأيّام : 39 - 40 . ( 4 ) العناوين 2 : 520 . ( 5 ) انظر : عوائد الأيّام : 39 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 278 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )