كالإمامة في الصلاة « 1 » والأذان « 2 » وتغسيل الميّت ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : إجارة )
حادي عشر - تقديم المتطوّع على غيره
: يقدّم المتطوّع - أي المتبرّع الذي يقوم بالعمل بلا مقابل من أجر وعوض - على غيره في جملة من الموارد ، وهي :
1 - في الأذان
: إذا وجد من يتطوّع بالأذان وكان واجداً لشرائط الكمال فلا يجوز أن يتقدّم عليه ممّن يرتزق من بيت المال « 3 » ؛ لحصول الغرض بالمتطوّع « 4 » ، وعدم وجود المصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع ، فلا يجوز صرف بيت المال في غير مصالحهم « 5 » .
نعم ، يجوز إذا كان المتطوّع فاقداً لبعض صفات الكمال التي في وجودها مصلحة للمسلمين كالعدالة ونحوها « 6 » .
( انظر : أذان ، ارتزاق )
2 - في القضاء
: إذا وجد قاضٍ متطوّع للقضاء ، وقاض آخر غير متطوّع بأن كان يطلب الرزق من بيت المال ، فإنّه يولّى المتطوّع ولا يولّى من يطلب الرزق « 7 » ؛ لأنّ بيت المال معدّ لتحصيل مصالح المسلمين ، فلا يجوز صرفه إلّافيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه ، فيحرم بدونه « 8 » .
وحمل بعضهم إطلاق جواز إعطاء الغني من بيت المال على ذلك « 9 » .
وهناك وجه آخر اعتبره بعضهم هو الأوجه ، وهو أنّ بيت المال معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 122 . مصباح الفقاهة 1 : 479 .
( 2 ) النهاية 365 . الروضة 3 : 217 . جواهر الكلام 9 : 71 .
( 3 ) مبسوط 1 : 146 . نهاية الاحكام 1 : 427 . البيان : 146 .
( 4 ) الذكرى 3 : 223 . جامع المقاصد 2 : 177 .
( 5 ) جواهر الكلام 9 : 73 .
( 6 ) جواهر الكلام 9 : 73 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 427 . الذكرى 3 : 223 .
( 7 ) المبسوط 5 : 518 . السرائر 2 : 178 .
( 8 ) القضاء ( الآشتياني ) : 26 .
( 9 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 105 .