تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
كالإمامة في الصلاة « 1 » والأذان « 2 » وتغسيل الميّت ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إجارة )

حادي عشر - تقديم المتطوّع على غيره

: يقدّم المتطوّع - أي المتبرّع الذي يقوم بالعمل بلا مقابل من أجر وعوض - على غيره في جملة من الموارد ، وهي :

1 - في الأذان

: إذا وجد من يتطوّع بالأذان وكان واجداً لشرائط الكمال فلا يجوز أن يتقدّم عليه ممّن يرتزق من بيت المال « 3 » ؛ لحصول الغرض بالمتطوّع « 4 » ، وعدم وجود المصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع ، فلا يجوز صرف بيت المال في غير مصالحهم « 5 » . نعم ، يجوز إذا كان المتطوّع فاقداً لبعض صفات الكمال التي في وجودها مصلحة للمسلمين كالعدالة ونحوها « 6 » . ( انظر : أذان ، ارتزاق )

2 - في القضاء

: إذا وجد قاضٍ متطوّع للقضاء ، وقاض آخر غير متطوّع بأن كان يطلب الرزق من بيت المال ، فإنّه يولّى المتطوّع ولا يولّى من يطلب الرزق « 7 » ؛ لأنّ بيت المال معدّ لتحصيل مصالح المسلمين ، فلا يجوز صرفه إلّافيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه ، فيحرم بدونه « 8 » . وحمل بعضهم إطلاق جواز إعطاء الغني من بيت المال على ذلك « 9 » . وهناك وجه آخر اعتبره بعضهم هو الأوجه ، وهو أنّ بيت المال معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 122 . مصباح الفقاهة 1 : 479 . ( 2 ) النهاية 365 . الروضة 3 : 217 . جواهر الكلام 9 : 71 . ( 3 ) مبسوط 1 : 146 . نهاية الاحكام 1 : 427 . البيان : 146 . ( 4 ) الذكرى 3 : 223 . جامع المقاصد 2 : 177 . ( 5 ) جواهر الكلام 9 : 73 . ( 6 ) جواهر الكلام 9 : 73 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 427 . الذكرى 3 : 223 . ( 7 ) المبسوط 5 : 518 . السرائر 2 : 178 . ( 8 ) القضاء ( الآشتياني ) : 26 . ( 9 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 105 .