الصادق عليه السلام بأنّه قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل « 1 » .
وذهب جماعة منهم إلى أنّ المستحبّ قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل « 2 » ؛ وذلك تمسّكاً بجملة من النصوص « 3 » :
منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : « نعم ، اقضِ وتراً أبداً » « 4 » .
( انظر : قضاء ، نافلة )
3 - قضاء الصوم التطوّعي
: يستحبّ قضاء صيام الأيّام الثلاثة من كلّ شهر إذا أخّر صيامها ، وهي أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني « 5 » .
وتدلّ عليه « 6 » رواية عبد اللَّه بن سنان - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحُرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ، قال ، فقال :
« لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّاالثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كلّ شهر . . . » « 7 » .
والمشهور استحباب قضاء هذا الصوم مطلقاً « 8 » ، سواء كان فوات الصوم لعذر من الأعذار كالسفر والمرض أم لا « 9 » ؛ لإطلاق رواية ابن سنان المزبورة « 10 » ، وخبر داود بن فرقد عن أبيه - في حديث - أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 275 ، ب 57 من المواقيت ، ح 2 ، 4 .
( 2 ) نسبه إلى ابن الجنيد في المختلف 2 : 455 . ونسبهإلى الشيخ المفيد في الذكرى 2 : 441 . المفاتيح 1 : 184 .
( 3 ) الروضة 1 : 361 . المدارك 3 : 110 - 111 . كشف اللثام 3 : 101 - 102 . الحدائق 6 : 324 . جواهر الكلام 7 : 303 . مصباح الفقيه 9 : 435 - 436 .
( 4 ) الوسائل 4 : 276 ، ب 57 من المواقيت ، ح 6 .
( 5 ) الشرائع 1 : 207 . القواعد 1 : 383 - 384 . كفاية الأحكام 1 : 246 . العروة الوثقى 3 : 659 .
( 6 ) المدارك 6 : 260 . الحدائق 13 : 351 . الرياض 5 : 456 . جواهر الكلام 17 : 92 .
( 7 ) الوسائل 10 : 222 - 223 ، ب 21 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 .
( 8 ) مصباح الهدى 9 : 49 .
( 9 ) الدروس 1 : 281 . مستند الشيعة 10 : 484 .
( 10 ) الغنائم 6 : 58 . مصباح الهدى 9 : 49 .