وقيّد بعضهم الحرمة وعدم الصحّة بما إذا كان يوجب أذيّتهما أو أحدهما ، وإلّا فهو مكروه « 1 » .
( انظر : صوم )
ج - تطوّع العبد :
لا ينعقد صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مولاه « 2 » ، بلا خلاف فيه « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ وذلك لأنّه مملوك وليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيّد بضعفه بالصوم « 5 » .
ولقول الإمام علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث الزهري « 6 » - : « . . . والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّابإذن سيّده . . . » « 7 » .
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضراً أو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 119 . العروة الوثقى 3 : 661 . تحرير الوسيلة 1 : 277 .
( 2 ) المبسوط 1 : 384 . الشرائع 1 : 209 . الإرشاد 1 : 301 . مستند الشيعة 10 : 505 . العروة الوثقى 3 : 663 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 402 ، م 23 .
( 3 ) المنتهى 9 : 385 - 386 . الذخيرة : 524 . كفاية الأحكام 1 : 252 .
( 4 ) المدارك 6 : 284 .
( 5 ) التذكرة 6 : 201 .
( 6 ) الذخيرة : 524 . الحدائق 13 : 204 .
( 7 ) الوسائل 10 : 529 ، ب 10 من الصوم المحرّم والمكروه ، ح 1 .