تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وقيّد بعضهم الحرمة وعدم الصحّة بما إذا كان يوجب أذيّتهما أو أحدهما ، وإلّا فهو مكروه « 1 » . ( انظر : صوم )

ج - تطوّع العبد :

لا ينعقد صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مولاه « 2 » ، بلا خلاف فيه « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ وذلك لأنّه مملوك وليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيّد بضعفه بالصوم « 5 » . ولقول الإمام علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث الزهري « 6 » - : « . . . والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّابإذن سيّده . . . » « 7 » . وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضراً أو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 119 . العروة الوثقى 3 : 661 . تحرير الوسيلة 1 : 277 . ( 2 ) المبسوط 1 : 384 . الشرائع 1 : 209 . الإرشاد 1 : 301 . مستند الشيعة 10 : 505 . العروة الوثقى 3 : 663 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 402 ، م 23 . ( 3 ) المنتهى 9 : 385 - 386 . الذخيرة : 524 . كفاية الأحكام 1 : 252 . ( 4 ) المدارك 6 : 284 . ( 5 ) التذكرة 6 : 201 . ( 6 ) الذخيرة : 524 . الحدائق 13 : 204 . ( 7 ) الوسائل 10 : 529 ، ب 10 من الصوم المحرّم والمكروه ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )