على الجواز « 1 » ، كمرسلتي إسماعيل بن سهل « 2 » ، والحسن بن بسّام الجمّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » .
( انظر : سفر ، صوم )
5 - الحَجر بالنسبة إلى التبرّعات الماليّة
: الحَجْر : هو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من أسباب الحَجر وموجباته ، كالصغر والسفه والفلس ومرض الموت « 4 » .
فالصغير الذي لم يبلغ حدّ البلوغ ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، والمفلّس الذي كثرت عليه الديون ولا مال له يفي بها ، فإنّ هؤلاء جميعاً يمنعون من التصرّف في أموالهم ، سواء كانت معاوضيّة - كالبيع والإجارة والصلح - أو تبرعيّة كالصدقة والهبة والوقف « 5 » .
وأمّا المريض المتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث « 6 » ما لم يجز الورثة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
إنّما الإشكال والخلاف في التصرّفات التبرعيّة المنجّزة الزائدة على الثلث ، فإنّ للفقهاء في المسألة قولين مشهورين « 8 » :
الأوّل : الصحّة وعدم المنع ، وأنّها من الأصل « 9 » ؛ للأصل ، وقاعدة « الناس مسلّطون على أموالهم » « 10 » ، والروايات « 11 » الدالّة على أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح فيه « 12 » .
القول الثاني : المنع وعدم الصحّة إلّامع إجازة الورثة « 13 » ؛ استناداً إلى الروايات « 14 » الدالّة على أنّ للرجل من ماله عند موته ثلثه « 15 » .
( انظر : إفلاس ، حجر ، سفه ، صغر ، وصيّة )
سابعاً - انقلاب التطوّع إلى واجب وبالعكس
: الانقلاب والعدول تارة من الفريضة إلى النفل والتطوّع ، وأخرى من التطوّع إلى الفرض والواجب :
أمّا الأوّل : - أي انقلاب الفريضة إلى التطوّع - فهو كما لو دخل في صلاة الفريضة منفرداً فأقيمت الجماعة فخاف فوتها ، فالمشهور « 16 » أنّه يستحبّ له
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 47 . وانظر : التهذيب 4 : 236 ، ذيلح 691 . التذكرة 6 : 106 . المختلف 3 : 333 .
( 2 ) الوسائل 10 : 203 ، ب 12 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 10 : 203 ، ب 12 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 5 .
( 4 ) الشرائع 2 : 99 . جواهر الكلام 26 : 3 - 4 . تحرير الوسيلة 2 : 11 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 11 ، 14 ، 16 - 17 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 179 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 20 .
( 7 ) الشرائع 2 : 102 . وانظر : الحدائق 20 : 353 .
( 8 ) الحدائق 20 : 354 - 355 .
( 9 ) المقنعة : 671 . النهاية : 620 . الحدائق 20 : 355 . تحرير الوسيلة 2 : 21 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 229 ، م 1094 .
( 10 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 99 .
( 11 ) مجمع الفائدة 9 : 214 . جواهر الكلام 26 : 63 .
( 12 ) انظر : الوسائل 19 : 296 ، ب 17 من الوصايا .
( 13 ) الشرائع 2 : 102 . الإيضاح 2 : 593 . المسالك 4 : 156 - 157 .
( 14 ) المسالك 4 : 157 . وانظر : جواهر الكلام 26 : 64 - 65 .
( 15 ) انظر : الوسائل 19 : 271 ، ب 10 من الوصايا .
( 16 ) البيان : 227 . جواهر الكلام 14 : 36 .