عليه الإجماع « 1 » ؛ لأنّ حقّ الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب « 2 » .
ولموثّق إسحاق بن عمّار « 3 » عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها :
أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟
قال : « نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » « 4 » .
ويلحق بالزوجة في هذا الحكم المطلّقة رجعيّاً إذا كانت في العدّة « 5 » ، دون المطلّقة بائناً ، فإنّها يجوز لها التطوّع بالحجّ ندباً ؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة بينهما « 6 » ، كما يجوز للمتوفّى عنها زوجها التطوّع بذلك إن كانت في العدّة « 7 » .
وتفصيله يطلب في محلّه .
( انظر : حجّ ، عبادة )
ب - تطوّع الولد :
اختلف الفقهاء في صحّة صوم الولد بدون إذن والده وعدمه على قولين :
الأوّل : أنّه صحيح ولكنّه مكروه ، وهو المنسوب إلى المشهور « 8 » .
القول الثاني : عدم الصحّة ، وهذا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 9 » .
وتدلّ « 10 » عليه رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : . . . من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلّابإذن أبويه وأمرهما . . . » « 11 » .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 91 . مستند الشيعة 11 : 92 . جواهر الكلام 17 : 332 .
( 2 ) المنتهى 10 : 114 . مجمع الفائدة 6 : 103 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 333 . الحجّ ( الشاهرودي ) 1 : 257 .
( 4 ) الوسائل 11 : 156 ، ب 59 من وجوب الحجّ ، ح 2 .
( 5 ) الشرائع 1 : 229 . المدارك 7 : 92 . جواهر الكلام 17 : 335 .
( 6 ) المعتبر 2 : 762 . التذكرة 7 : 89 . جواهر الكلام 17 : 335 . مستمسك العروة 10 : 230 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 278 .
( 7 ) المنتهى 10 : 116 . الرياض 6 : 70 - 71 . مستند الشيعة 11 : 92 . مستمسك العروة 10 : 230 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 278 .
( 8 ) الذخيرة : 524 . كفاية الأحكام 1 : 252 . الحدائق 13 : 203 .
( 9 ) المختصر النافع : 95 . الإرشاد 1 : 301 . الدروس 1 : 283 . الحدائق 13 : 203 . مستند الشيعة 10 : 503 .
( 10 ) مجمع الفائدة 5 : 208 . الذخيرة : 524 . كفاية الأحكام 1 : 252 .
( 11 ) الوسائل 10 : 530 ، ب 10 من الصوم المحرّم ، ح 2 .