تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
اشتغال الذمّة به ، وأخرى في التطوّع بالحجّ مع اشتغال الذمّة به :

أ - التطوّع بالصوم مع اشتغال الذمّة به :

من كان عليه صوم واجب قضاءً كان أو غيره ، وأراد أن يتطوّع بالمستحبّ فله صور : الأولى : ما لو تطوّع بالصوم المستحبّ وعليه صوم واجب ، قضاءً كان أو غيره كالنذر والكفّارة ونحوهما ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على أقوال : الأوّل : عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب مطلقاً ، قضاءً كان أم غيره « 1 » . وهذا القول منسوب إلى الأكثر « 2 » ، بل إلى المشهور « 3 » شهرة عظيمة « 4 » . قال الشيخ الصدوق : « اعلم ، أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث » « 5 » . وقال أيضاً في موضع آخر : « وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة عليهم السلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » « 6 » . ومن تلك الأحاديث والأخبار التي جاءت بهذا المضمون - واستدلّ بها على عدم الجواز مطلقاً « 7 » - صحيحة أبي الصباح الكناني « 8 » والحلبي الآتية ، فإنّ الفرض المذكور فيها يعمّ القضاء وغيره ، فلابدّ من الأخذ بهذا الإطلاق « 9 » . القول الثاني : التفصيل بين من كان عليه قضاء شهر رمضان فلا يجوز التطوّع بالصوم ، وبين من كان عليه صوم واجب غير القضاء فيجوز التطوّع به « 10 » . واستدلّ له بالروايات المخصّصة للمنع من التطوّع بمن عليه قضاء شهر رمضان « 11 » ، كرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 12 » . ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 13 » . القول الثالث : الجواز مطلقاً ، وهو ما
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 388 . السرائر 1 : 405 . التذكرة 6 : 183 . مستند الشيعة 10 : 498 - 499 . العروة الوثقى 3 : 618 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 276 ، م 1035 . ( 2 ) المدارك 6 : 210 . الذخيرة : 530 . الحدائق 13 : 319 . ( 3 ) مستند الشيعة 10 : 499 . جواهر الكلام 17 : 21 . ( 4 ) مستمسك العروة 8 : 425 . ( 5 ) المقنع : 203 . ( 6 ) الفقيه 2 : 136 . ( 7 ) المختلف 3 : 372 . جواهر الكلام 17 : 21 . وانظر : مستمسك العروة 8 : 426 . ( 8 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 9 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 473 . ( 10 ) الجامع للشرائع : 164 . مجمع الفائدة 5 : 349 . المدارك 6 : 210 . الذخيرة : 530 . الحدائق 13 : 208 . ( 11 ) المدارك 6 : 210 . وانظر : الحدائق 13 : 208 . ( 12 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 6 . ( 13 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 .