إلّاأنّ هذه النصوص محمولة على الكراهة « 1 » ، أو على خصوص المحافظة على فضل وقت الفضيلة وعدم تفويتها ، الذي هو أهمّ من التطوّع بالنوافل « 2 » ، أو أنّ المقصود بالنهي عن التطوّع في وقت الفريضة إنّما هو النهي عنه ما دامت الذمّة مشغولة بالفريضة لا مطلقاً ؛ ضرورة أنّه يجوز التطوّع في وقت الفريضة بعد أدائها نصّاً وفتوى « 3 » .
وذهب غير واحد إلى جواز التطوّع ما لم يتضيّق « 4 » ، بل نسب إلى الأشهر « 5 » .
وكذلك لا يجوز التطوّع بالصوم في العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى « 6 » ، ولا في الأيّام التي يجب فيها الصوم كشهر رمضان « 7 » .
2 - اشتغال الذمّة بالواجب
: يقع البحث تارة في التطوّع بالصوم مع
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 142 .
( 2 ) مستمسك العروة 5 : 134 .
( 3 ) مصباح الفقيه 9 : 320 .
( 4 ) الذكرى 2 : 402 . العروة الوثقى 2 : 272 ، م 16 . تحرير الوسيلة 1 : 126 ، م 13 . وانظر : المدارك 3 : 88 . المفاتيح 1 : 97 .
( 5 ) الدروس 1 : 142 .
( 6 ) الشرائع 1 : 209 . الرياض 5 : 469 - 470 . العروةالوثقى 3 : 661 - 662 .
( 7 ) المدارك 6 : 30 . الحدائق 13 : 31 . تحرير الوسيلة 1 : 254 ، م 3 .