ومنها : مكانية ، كالغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمّة عليهم السلام « 1 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : غسل )
2 - التطوّع في الحقوق المالية
: التطوّع في الحقوق الماليّة كتطوّع المقرض بدفع الزكاة عن المقترض ، وكالتطوّع في دفع الكفّارة عن الغير ، وكالتطوّع بدفع الديون والضمانات .
ولم يستعمل الفقهاء في هذه الموارد مصطلح ( تطوّع ) بل استعملوا مصطلح ( تبرّع ) ؛ لذا تحال هذه المباحث إلى محلّها .
( انظر : تبرّع )
خامساً - تطوّع الصبي بالعبادة
: لا إشكال في جواز تطوّع الصبي المميّز بالعبادات .
نعم ، اختلف الفقهاء في أنّ عبادته شرعية - بمعنى أنّها مستندة إلى أمر الشارع فيستحقّ عليها الثواب - كما هو المشهور « 2 » ؛ لإطلاق أدلّة الأحكام الشاملة للصبي وغيره ؛ ولأنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء « 3 » ، أم أنّها تمرينيّة وليست شرعية كما ذهب إليه آخرون « 4 » ؛ لأنّ التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط « 5 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : صبي ، عبادة )
سادساً - موانع التطوّع
: توجد عدّة أسباب تمنع من التطوّع ، وهي كما يلي :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 153 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 88 .
( 2 ) الحدائق 13 : 53 . مفتاح الكرامة 5 : 244 - 245 . دليلالعروة الوثقى 2 : 561 .
( 3 ) المدارك 6 : 42 . الحدائق 13 : 53 . الصوم ( تراثالشيخ الأعظم ) : 303 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 471 .
( 4 ) المختلف 2 : 480 - 481 . الإيضاح 1 : 243 . الروضة 2 : 102 .
( 5 ) انظر : المختلف 2 : 480 .