الذين لهم نصيب في الفيء ، وإنّما يغزون إذا نشطوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم « 1 » .
وهم يستحقّون من غنائم دار الحرب كما يستحقّ غيرهم من الغزاة « 2 » ، كما يجوز إعطاؤهم من سهم سبيل اللَّه الذي هو أحد الأصناف الثمانية المستحقّين للزكاة « 3 » ، كما أنّه يشملهم الموقوف في سبيل اللَّه على نحو الاختصاص بهم - دون العسكر المقاتل على باب السلطان - وبالحجّ والعمرة على قول « 4 » ، أو يختصّ بالمجاهدين على قول آخر « 5 » ، أو ينصرف إلى كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللَّه تعالى ، فيدخل فيه كلّ ما يوجب الثواب « 6 » ، فيعمّ الغزاة المطوّعة .
وهذا القول هو المشهور « 7 » ، بل ادّعى بعضهم في بحث الوصية الإجماع عليه « 8 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : جهاد )
و - التطوع بالغسل :
هناك بعض الأغسال المستحبّة في الشريعة المقدّسة :
منها : التطوّع بالأغسال الزمانية ، وهي كثيرة ، أهمّها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات الأكيدة .
وأغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الإفراد ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر .
وغسل يومي العيدين : الفطر والأضحى .
وغسل يوم التروية ، ويوم عرفة ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، ويوم دحو الأرض ، ويوم المبعث ، ويوم النوروز .
وغسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . وغسل ليلة النصف من شعبان « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 345 ، 629 . المنتهى 8 : 355 - 356 . وانظر : المهذب 1 : 327 .
( 2 ) المبسوط 1 : 629 . الوسيلة : 204 . التذكرة 9 : 269 .
( 3 ) الخلاف 4 : 218 ، م 43 . التذكرة 5 : 260 . غاية المرام 1 : 269 - 270 .
( 4 ) الخلاف 3 : 545 ، م 12 .
( 5 ) الوسيلة : 371 .
( 6 ) المختصر النافع : 182 . كفاية الأحكام 2 : 19 . جواهرالكلام 28 : 101 .
( 7 ) جامع المقاصد 9 : 89 . المسالك 5 : 387 .
( 8 ) الغنية : 308 . السرائر 3 : 187 - 188 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 142 - 152 . تحرير الوسيلة 1 : 87 .