تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن ونحوها « 1 » . كما يستحبّ لفاقد الشروط التطوّع بدفع زكاة الفطرة « 2 » . وكذا يستحبّ التطوّع بالصدقة لا سيما يوم الحصاد والجذاذ « 3 » ، وبالصدقات الجارية كالوقف « 4 » ، فقد ورد في بعض الروايات أنّه يلحق الرجل بعد موته الصدقة الجارية التي أجراها في حياته ، فهي تجري بعد موته « 5 » . وتستحبّ الصدقة في جميع الأوقات خصوصاً في الليل ؛ تأسّياً بأئمّة أهل البيت عليهم السلام حيث كانوا يتصدّقون بالليل ، يحملون الجراب من الطعام على ظهورهم الشريفة لينفقوه على الفقراء ، فيبقى أثره ظاهراً على أبدانهم عليهم السلام ، كما ورد في الروايات « 6 » . ويتأكّد استحبابه في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : زكاة ، صدقة )

د - التطوّع بالحجّ :

يستحبّ التطوّع بالحجّ - ولو متسكّعاً - لمن لم تتوفّر لديه شرائط الوجوب « 8 » . كما يستحبّ التطوّع به مكرّراً استحباباً مؤكّداً لمن أتى بحجّة الإسلام بعد استقرار وجوبه عليه « 9 » ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « من حجّ حجّة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 69 ، 70 ، 73 ، 291 ، 292 . مصباح الفقيه 2 / 13 : 107 ، 111 ، 472 - 473 ، 476 . العروة الوثقى 4 : 90 ، 96 ، 97 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 386 - 388 . جواهر الكلام 15 : 499 . العروة الوثقى 4 : 206 . ( 3 ) المدارك 5 : 12 . الحدائق 12 : 12 . جواهر الكلام 15 : 12 . ( 4 ) انظر : المفاتيح 3 : 200 . الحدائق 4 : 177 - 178 . مهذّب الأحكام 22 : 6 . ( 5 ) انظر : الوسائل 19 : 171 ، ب 1 من الوقوف والصدقات . ( 6 ) انظر : الوسائل 9 : 399 ، ب 14 من الصدقة . ( 7 ) العروة الوثقى 6 : 408 . كلمة التقوى 6 : 169 . وانظر : المنتهى 8 : 500 - 501 . الوسائل 9 : 403 ، ب 15 من الصدقة . ( 8 ) الشرائع 1 : 223 . التذكرة 8 : 426 - 427 . جواهر الكلام 17 : 228 . ( 9 ) مستند الشيعة 11 : 157 . وانظر : المنتهى 10 : 28 . الروضة 2 : 162 . جواهر الكلام 17 : 216 .