ب - التطوّع بالصوم :
يستحبّ التطوّع بالصوم في كلّ يوم من أيّام السنة عدا الأيّام التي يحرم الصوم فيها « 1 » - كالعيدين وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى - وعدا الأيّام التي يجب الصوم فيها كشهر رمضان ، وكلّ يوم نذر صومه بخصوصه .
إذن ما عدا هذه الأيّام من بقيّة أيّام السنة يستحبّ التطوّع بالصوم فيها ، فقد ورد في قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « الصوم جنّة من النار » « 2 » .
ويتأكّد في بعض الأيّام الخاصة ، وهي أربعة عشر قسماً « 3 » ، بل أزيد من ذلك « 4 » ، كما ذكرت مفصّلة في محلّها :
منها : ما يتعلّق ببعض الأزمنة ، كصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وهي أوّل خميس منه وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني من الشهر ، وصوم كلّ خميس وجمعة ، وصوم أيّام البيض ، ويوم دحو الأرض ، والأيّام التسعة الأولى من ذي الحجّة ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ، وصوم رجب كلّه وشعبان كلّه « 5 » .
ومنها : صوم ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة المنوّرة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » .
( انظر : صوم )
ج - التطوّع بالزكاة والصدقات :
يستحبّ التطوّع بالزكاة في غير ما تجب فيه ، كالتطوّع بإعطاء أرغب الأجناس « 7 » ، والتطوّع بدفع الزكاة من مال التجارة ، ومن كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض إلّاما استثني ، والتطوّع بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة وحال عليها الحول ، والتطوّع بالزكاة من حاصل
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 454 . مستند الشيعة 10 : 481 . العروةالوثقى 3 : 658 .
( 2 ) الوسائل 10 : 395 ، ب 1 من الصوم المندوب ، ح 1 .
( 3 ) الشرائع 1 : 207 .
( 4 ) جواهر الكلام 17 : 89 .
( 5 ) الشرائع 1 : 207 ، 208 . الدروس 1 : 280 ، 281 . تحرير الوسيلة 1 : 276 .
( 6 ) جواهر الكلام 16 : 339 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 442 .
( 7 ) المدارك 5 : 121 . مصباح الفقيه 2 / 13 : 311 . وانظر : الإرشاد 1 : 283 .