تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أسباب أو أفعال أو أوقات أو لا لشيء من ذلك : فالأوّل : إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاة منفرداً ، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص ، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء . والثاني : كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة . والثالث : المأثور في الليالي والأيّام ، كنافلة شهر رمضان ، وليلة الجمعة وشبهها . والرابع : كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام . والمجمل ما تطوّع به الإنسان ، فليستكثر منه ؛ فإنّ الصلاة خير موضوع » « 1 » . وقد دلّ على استحباب التطوّع بالصلاة مطلقاً رواية أبي ذرّ ، قال : دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد جالس ، فقال لي : « يا أبا ذرّ ، إنّ للمسجد تحيّةً » ، قلت : وما تحيّته ؟ قال : « ركعتان تركعهما » ، فقلت : يا رسول اللَّه ، إنّك أمرتني بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : « خير موضوع ، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر . . . » « 2 » . ثمّ إنّ زمان ومكان هذه الصلوات تابع للتحديد والتوقيت ووقوع السبب كلّ حسب مورده ومقتضى دليله . نعم ، يحظر التطوّع بالصلاة المستحبّة لسبب مّا كالتطوع بالنافلة مثلًا في الوقت المضيّق للفريضة « 3 » . ويكره التطوّع بالنافلة في بعض الأوقات . وتفصيل ما يتعلّق بهذه الصلوات من كيفية وأحكام وغير ذلك يطلب من محالّه في مصطلح صلاة أو نافلة أو المصطلحات الخاصة ، فما يرتبط بنافلة الليل - مثلًا - يطلب في صلاة الليل ، وهكذا . ( انظر : نافلة )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 58 - 59 . ( 2 ) الوسائل 5 : 248 ، ب 42 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 272 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 134 ، م 513 .