تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وتبرّع بالأمر : فَعَلَه غير طالبٍ عوضاً « 1 » . وأغلب ما يستعمله الفقهاء في بذل المكلّف مالًا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد الإحسان والبرّ والمعروف .

2 - النافلة :

من معاني النافلة في اللغة : التطوّع ، وهي من النَفْل - بسكون الفاء - أي الزيادة على الواجب « 2 » . والنفل والنافلة : ما يفعله الإنسان ممّا لا يجب عليه ، والتنفّل التطوّع « 3 » . ومنه : نافلة الصلاة ، سمّيت نافلة التطوّع نافلة ونفلًا ؛ لأنّها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم . والظاهر أنّ التطوّع أعمّ من النافلة ؛ لأنّه وإن استعمل « 4 » في أغلب النصوص والفتاوى في خصوص النافلة والموارد المستحبّة إلّاأنّه استعمل أيضاً في غير ذلك من سائر الموارد غير اللازمة والواجبة ، كالتطوّع بالحلف غير اللازم ، والتطوّع
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 44 . ( 2 ) المفردات : 820 . لسان العرب 14 : 245 . ( 3 ) لسان العرب 14 : 245 . وانظر : تاج العروس 8 : 142 . ( 4 ) لسان العرب 14 : 245 . تاج العروس 8 : 142 .