وقيّده بعضهم بما إذا كان من الكبائر « 1 » ، وآخر بما إذا لم ينته الفاعل بالنهي والتوبيخ ونحوهما « 2 » .
والتفصيل في مصطلح ( تعزير ) .
( انظر : تعزير )
2 - الحكم الوضعي :
لم يتعرّض الفقهاء قبل زمن الشيخ الأنصاري لحكم التطفيف وضعاً ، وتعرّض هو ومن تأخّر عنه لذلك من خلال ذكر أمرين :
أ - حكم المعاملة المطفّف فيها :
يختلف حكم المعاملة المطفّف فيها من حيث الصحّة والفساد باختلاف صورها ، فقد تقع على الكلّي ، وقد تقع على العين الخارجية المشخّصة .
فإذا وقعت على الكلّي - سواءً كان كلّياً في الذمّة أو كلّياً في المعيّن - فلا إشكال في صحّتها وعدم فسادها بالتطفيف ؛ لأنّها انعقدت صحيحة ، إلّاأنّ البائع أو من يباشر الإقباض والتسليم طفّف في الكيل والوزن أو الذرع أو العدّ عند الوفاء ، وهذا لا يوجب فساد المعاملة ، بل يكون الدافع
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 447 . مباني تكملة المنهاج 1 : 343 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 544 .