تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
النَّاسَ أَشْياءَهُمْ »
« 1 » ، وقال سبحانه وتعالى :
« وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ »
« 2 » ، والبخس والباخس : الشيء الطفيف الناقص « 3 » ، فالبخس نفس التطفيف . نعم ، بناءً على ما تقدّم عن بعض الفقهاء من اختصاص التطفيف بالكيل والوزن ، فإنّ البخس يكون أعمّ من التطفيف ، إلّاأنّه لا ثمرة عملية تترتّب على هذا الخلاف ، وذلك لأنّه لا خلاف في اتّحاد التطفيف والبخس حكماً ، فلا يحتمل الفرق بين النقص في الكيل والوزن ، والنقص في العدّ والذرع وغيرهما « 4 » .

2 - الإندار :

وهو - لغةً - : الإسقاط « 5 » ، وغالباً ما يستعمله الفقهاء بمعنى إسقاط مقدار معيّن من وزن المبيع الذي يوزن مع ظرفه ؛ لأجل وزن ظرفه ، كما في بيع الزيت مع ظرفه ، وإن كانوا قد استعملوه بمعنى الإسقاط مطلقاً . وهو جائز ضمن شروط معيّنة ، وهذا بخلاف التطفيف الذي هو نقص بظلم وخيانة ؛ لا في مقابل شيء ، وهو حرام مطلقاً .

3 - التوفية :

توفية الشيء : بذله وافياً وتماماً « 6 » ، فالتطفيف ضدّ التوفية .

ثالثا - حكم التطفيف

:

1 - الحكم التكليفي

: التطفيف حرام « 7 » بلا إشكال « 8 » عند المسلمين قاطبة « 9 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 10 » ، بل عدّه كثير من الفقهاء من الكبائر « 11 » . قال السيّد الجزائري : « البخس في الكيل والوزن : نقصهما ، وهو التطفيف ، وقد كرّر اللَّه [ تعالى ] النهي عنه ، والتوعيد
هامش
( 1 ) الأعراف : 85 . ( 2 ) هود : 15 . ( 3 ) المفردات : 110 . ( 4 ) إرشاد الطالب 1 : 155 . ( 5 ) الصحاح 2 : 825 . لسان العرب 14 : 90 . ( 6 ) الصحاح 6 : 2526 . المفردات : 878 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 282 . المهذب 1 : 345 . السرائر 2 : 216 . القواعد 2 : 10 . مجمع الفائدة 2 : 352 . جواهر الكلام 13 : 320 . ( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . ( 9 ) مصباح الفقاهة 1 : 242 . ( 10 ) التذكرة 12 : 148 . شرح القواعد 1 : 277 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . فقه الصادق 14 : 250 . ( 11 ) الدروس 3 : 175 . كفاية الأحكام 1 : 139 . مستند الشيعة 18 : 132 .