النَّاسَ أَشْياءَهُمْ »
« 1 » ، وقال سبحانه وتعالى :
« وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ »
« 2 » ، والبخس والباخس : الشيء الطفيف الناقص « 3 » ، فالبخس نفس التطفيف .
نعم ، بناءً على ما تقدّم عن بعض الفقهاء من اختصاص التطفيف بالكيل والوزن ، فإنّ البخس يكون أعمّ من التطفيف ، إلّاأنّه لا ثمرة عملية تترتّب على هذا الخلاف ، وذلك لأنّه لا خلاف في اتّحاد التطفيف والبخس حكماً ، فلا يحتمل الفرق بين النقص في الكيل والوزن ، والنقص في العدّ والذرع وغيرهما « 4 » .
2 - الإندار :
وهو - لغةً - : الإسقاط « 5 » ، وغالباً ما يستعمله الفقهاء بمعنى إسقاط مقدار معيّن من وزن المبيع الذي يوزن مع ظرفه ؛ لأجل وزن ظرفه ، كما في بيع الزيت مع ظرفه ، وإن كانوا قد استعملوه بمعنى الإسقاط مطلقاً . وهو جائز ضمن شروط معيّنة ، وهذا بخلاف التطفيف الذي هو نقص بظلم وخيانة ؛ لا في مقابل شيء ، وهو حرام مطلقاً .
3 - التوفية :
توفية الشيء : بذله وافياً وتماماً « 6 » ، فالتطفيف ضدّ التوفية .
ثالثا - حكم التطفيف
:
1 - الحكم التكليفي
: التطفيف حرام « 7 » بلا إشكال « 8 » عند المسلمين قاطبة « 9 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 10 » ، بل عدّه كثير من الفقهاء من الكبائر « 11 » .
قال السيّد الجزائري : « البخس في الكيل والوزن : نقصهما ، وهو التطفيف ، وقد كرّر اللَّه [ تعالى ] النهي عنه ، والتوعيد
هامش
( 1 ) الأعراف : 85 .
( 2 ) هود : 15 .
( 3 ) المفردات : 110 .
( 4 ) إرشاد الطالب 1 : 155 .
( 5 ) الصحاح 2 : 825 . لسان العرب 14 : 90 .
( 6 ) الصحاح 6 : 2526 . المفردات : 878 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 282 . المهذب 1 : 345 . السرائر 2 : 216 . القواعد 2 : 10 . مجمع الفائدة 2 : 352 . جواهر الكلام 13 : 320 .
( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 .
( 9 ) مصباح الفقاهة 1 : 242 .
( 10 ) التذكرة 12 : 148 . شرح القواعد 1 : 277 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . فقه الصادق 14 : 250 .
( 11 ) الدروس 3 : 175 . كفاية الأحكام 1 : 139 . مستند الشيعة 18 : 132 .