اللازم تطبيقه لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده في زمان الرجوع ، أو المدار على مطابقته لكلتا الفتويين ، ومع فرض المخالفة لإحداهما يحكم ببطلانه « 1 » ؟
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( اجتهاد ، إجزاء ، تقليد ) .
ب - تطابق العين المدفوعة مع ما فيه الزكاة في الخصوصيّات :
اختلف الفقهاء في تطابق الشاة المدفوعة مع ما فيه الزكاة في الخصوصيّات ، فذهب بعضهم إلى عدم اشتراط التطابق « 2 » ، ونسبه بعض إلى المشهور « 3 » ؛ لأنّه لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره .
أمّا إذا كانت الشاة المدفوعة زكاة عن نصاب الإبل فظاهر ، وأمّا إذا كانت عن نصاب الشياة فكذلك فيما إذا اعتبرنا دفع الجذعة وفسّرناها بما دون السنة كإكمال السبع مثلًا ؛ لاعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة ، فلا يمكن دفع الجذعة بالمعنى المتقدّم من نفس النصاب ، فلا مناص من دفع شاة أخرى من غير الشياة التي فيها الزكاة ؛ عملًا بإطلاق جملة من الروايات « 4 » :
منها : خبر زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة . . . » « 5 » .
وغيره من سائر الأدلّة ؛ إذ لم يتقيّد شيء منها بلزوم كون الشاة المدفوعة من نفس النصاب « 6 » .
بل قد لا يعقل ذلك كما في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا في صدقة الإبل : « في كلّ خمس شاة . . . » « 7 » ، فوحدة اللسان
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 198 - 199 .
( 2 ) الرياض 5 : 82 . جواهر الكلام 15 : 166 - 167 . العروة الوثقى 4 : 37 ، م 5 .
( 3 ) مستمسك العروة 9 : 81 .
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 187 ، 189 .
( 5 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 6 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 189 .
( 7 ) الوسائل 9 : 111 - 112 ، ب 2 من زكاة الأنعام ، ح 6 .