ليس إلّاكونهما متكافلين ، وذلك لا يصلح مانعاً « 1 » .
نعم ، حكم الشيخ الطوسي بعدم الصحّة ؛ معلّلًا ذلك بزيادة الارتفاق « 2 » .
وهذا لا يتمّ إلّاعلى القول بأنّ الضمان بمعنى الضمّ ؛ إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق ، بل يبقى الحكم كما كان « 3 » .
( انظر : حوالة )
5 - تضامن الجريرة
: الجريرة : هي الجناية ، ومعنى ضمان الجريرة هو : أن يضمن شخص جنايات شخص آخر ، فيدفع من قبله ما يترتّب عليه من الجرائم المالية - كالديات - في مقابل أن يصير وارثه بعد موته ، ويسمّى بولاء ضمان الجريرة « 4 » .
ويصحّ أن يكون ضمان الجريرة من الطرفين بأن يضمن كلّ من الطرفين جريرة الآخر .
وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بشكل مستقلّ إلّاأنّه مستفاد من قولهم : لا يرث المضمون الضامن إلّاإذا كانا متضامنين بأن يكون كلّ من الطرفين ضامن جريرة الآخر « 5 » ، فلا شكّ في ظهوره في صحّة التضامن من الطرفين ، بل كأنّه مفروغ عنه عندهم .
( انظر : ضمان الجريرة )
6 - التضامن الاجتماعي
: التضامن الاجتماعي هو التكافل العام الذي فرضه الإسلام على المسلمين كفاية ، والذي يقوم على أساس التكافل ومن مبدأ كفالة بعضهم لبعض باعتبارهم إخوة في الدين .
وقد جعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته ، يجب عليه أن يؤدّيها على أيّ حال كما يؤدّي سائر فرائضه .
هامش
( 1 ) الروضة 4 : 144 .
( 2 ) المبسوط 2 : 295 .
( 3 ) انظر : المسالك 4 : 230 .
( 4 ) انظر : الشرائع 4 : 39 . الإرشاد 2 : 126 . كشف اللثام 9 : 475 . كلمة التقوى 7 : 334 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 24 : 605 . جواهر الكلام 39 : 258 . جامع المدارك 5 : 363 .