تضبيب
أوّلًا - التعريف
: التضبيب في اللغة : احتواء الشيء وتغطيته ، وإدخال بعضه في بعض « 1 » ، وقيل : القبض على الشيء بشدّة ؛ لكي لا ينفلت من يده « 2 » .
وضبّة من فضّة ، أي قطع من فضّة توضع في الإناء لإصلاح الصدع أو الشقّ الذي فيه ، أو لربطه .
والضبّة : حديدة عريضة يضبّب بها الباب والخشب ونحوهما يقال لها :
الكتيفة « 3 » .
ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي
: لم يتعرّض الفقهاء لأصل حكم تضبيب الأواني بالذهب والفضّة إلّاالشيخ الطوسي حيث صرّح بكراهة تضبيب الأواني بالفضة للحاجة أو لغيرها « 4 » .
نعم ، اختلف الفقهاء في حكم استعمال الأواني المضبّبة بالفضّة ، فالمشهور والذي عليه أغلب المتأخّرين « 5 » القول بالكراهة ، وهو مختار جماعة « 6 » ؛ جمعاً بين الروايات الدالّة على الحرمة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » « 7 » ، والروايات الدالّة على الجواز ، كصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، قال : « لا بأس إلّاأن تكره الفضّة فتنزعها » « 8 » .
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 10 . تاج العروس 1 : 345 .
( 2 ) لسان العرب 8 : 11 .
( 3 ) لسان العرب 8 : 11 . تاج العروس 1 : 345 .
( 4 ) المبسوط 1 : 299 .
( 5 ) الرياض 2 : 421 . جواهر الكلام 6 : 340 . الحدائق 5 : 510 .
( 6 ) الشرائع 1 : 55 - 56 . المنتهى 3 : 327 . مجمع الفائدة 1 : 364 .
( 7 ) الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 4 .