تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
نعم ، قد يفترق التكافل عن التضامن بحسب المعنى الاصطلاحي الفقهي للكفالة والضمان ، حيث عرّفت الكفالة بأنّها عبارة عن التعهّد بالنفس « 1 » ، بينما الضمان بالمعنى الأعم هو التعهّد بالمال أو النفس « 2 » . وبالمعنى الأخص هو التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملًا « 3 » . وبناءً على المعنى الأعم للضمان يكون شاملًا للكفالة فهو أعم منها مطلقاً ، وبناءً على الأخص يكون مبايناً لها .

3 - التعاهد :

من معاني التعهّد الالتزام « 4 » ، والتعاهد بهذا المعنى يشترك مع التضامن بمعنى التكفّل والالتزام بين اثنين . ويفترق التعاهد عن التضامن في بقيّة معانيه ، كالتعاهد بمعنى الاحتفاظ بالشيء وتجديد العهد به « 5 » ، كتعاهد الجيران والقرآن الكريم « 6 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: يختلف حكم التضامن باختلاف معانيه وموارده ، وهي كما يلي :

1 - التضامن بمعنى الضمان من الطرفين

: التضامن بمعنى ثبوت الضمان على الطرفين يكون فيما إذا تعدّى كلّ من الطرفين على الآخر ، كما لو تقاتلت طائفتان أو تهاجم شخصان ، كلّ واحد منهما هجم على الآخر - فارسين كانا أو راجلين - عدواناً وبقصد القتل أو الجرح أو النهب أو هتك العرض ، يضمن كلّ واحد منهما ما يجنيه على الآخر من الأموال والأنفس والجراحات « 7 » ؛ لقاعدة الضمان بعد قصد كلّ واحد منهما العدوان « 8 » . ويقتضيه « 9 » إطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 167 . الرياض 8 : 597 . جواهرالكلام 26 : 114 . ( 2 ) الشرائع 2 : 107 . الحدائق 21 : 3 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 399 . ( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 118 . المنجد : 1030 . ( 5 ) الصحاح 2 : 516 . ( 6 ) انظر : مجمع البحرين 2 : 1286 . ( 7 ) المسالك 15 : 57 - 58 . مجمع الفائدة 13 : 308 . وانظر : الشرائع 4 : 191 . الدروس 2 : 60 . المفاتيح 2 : 62 - 63 . مباني تكملة المنهاج 1 : 353 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 666 . مهذّب الأحكام 28 : 164 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 28 : 164 . وانظر : كشف اللثام 10 : 656 . جواهر الكلام 41 : 666 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )