تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ما على كلّ واحد منهما إلى ذمّة الآخر ، فيبقى الأمر كما كان ، إلّاأن يختلف ما على كلّ منهما قدراً أو صفة ، كالحلول والتأجيل فيفيد . وعلى القول بأنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة تتحقّق الفائدة مطلقاً ؛ لجواز مطالبة كلّ منهما بالمجموع « 1 » . ( انظر : ضمان )

3 - شركة التضامن

: شركة التضامن : وهي الشركة التي تتكوّن من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة « 2 » . وذكر بعض الفقهاء بأنّها : « تضامن من أعضاء الشركة فيما بينهم على توزيع الخطر الذي عرض لمال أحدهم ، أو نفسه فيما بينهم بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كلّ منهم ومقدار الرسم الذي يدفعه إلى الجمعية » « 3 » . وهي تختلف عن شركة الضمان التي قوامها بالمالين الممتزجين وعلى نسبتهما يكون الربح والخسران لكلّ واحد من الشريكين « 4 » . وتفصيله يوكل إلى محلّه . ( انظر : شركة )

4 - الحوالة على اثنين متضامنين

: صرّح جماعة من الفقهاء بصحّة الحوالة بدين عليه على دين له على اثنين متكافلين قد ضمن كلّ منهما ما في ذمّة صاحبه « 5 » ، دفعة واحدة أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمّة الأوّل في الأصل لا مطلقاً ؛ لئلّا يصير المالان في ذمّة الثاني « 6 » . ووجه صحّة الحوالة وجوازها عليهما وجود المقتضي للصحّة ، وانتفاء المانع ؛ إذ
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : 411 . ( 2 ) معجم لغة الفقهاء : 261 . ( 3 ) بحوث فقهية : 43 . ( 4 ) المختصر النافع : 169 . الرياض 9 : 60 . جامع المدارك 3 : 403 . ( 5 ) الشرائع 2 : 114 . المختلف 5 : 497 . اللمعة : 137 . الروضة 4 : 143 - 144 . ( 6 ) الروضة 4 : 143 - 144 . المناهل : 166 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 151 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )