تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
في بيت مصوّر أو فيه صورة « 1 » ؛ للإطلاقات الناهية عن ذلك « 2 » ، المعلّلة بعدم دخول الملائكة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ جبرائيل عليه السلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل » « 3 » . وحملها بعض الفقهاء على كراهة المكث فيها لا لخصوصيّة الصلاة « 4 » ، كما ذكر بعض آخر كراهة الصلاة في مسجد مصوّر « 5 » . وممّا اشتهر بينهم أيضاً كراهة الصلاة على بساط فيه تصاوير « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وظاهر بعض القدماء حرمة الصلاة في بيت فيه تصاوير أو بساط كذلك « 8 » . ويمكن حمله على الكراهة بما تقدّم في لباس فيه تصاوير . وفي جملة من عباراتهم كراهة الصلاة وبين يدي المصلّي تصاوير ، ونسب إلى علمائنا ، بل إلى الأصحاب ، واستدلّ له بأنّ الصورة تعبّد من دون اللَّه ، فكره التشبّه بفاعله ، ولأنّه يشتغل بالنظر إليها « 9 » . كما استدلّ « 10 » له بجملة من الروايات كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا . . . » « 11 » . والنهي في هذه الصحيحة وغيرها - بقرينة أخبار أخرى - والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة محمول على الكراهة « 12 » . وقال المحقّق الأردبيلي : « سبب الحمل على الكراهة الشهرة ، والأصل ، والأوامر المطلقة » ، ثمّ أمر بالتأمّل « 13 » . وخصّ بعض الكراهة في المجسّم « 14 » ؛ للأصل ، واحتمال اختصاص الأخبار بها ؛ لمشابهتها للأصنام ، ولاحتمال اشتقاق التمثال من المثول أي التجسّم . ثمّ ذكر أنّ ذلك لا يتنافى مع أخبار النهي عن الصور في البسط والوسائد « 15 » بدعوى أنّها أيضاً مجسّمة إذا نسجت فيها « 16 » . وخصّها آخرون في ذوات الأرواح « 17 » . وجعل بعضهم الكراهة في المسألة على نحو التشكيك ، أشدّها في المجسّم من ذي الروح ، ثمّ غير المجسّم منه ، ثمّ المجسّم من غيره « 18 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 138 . جواهر الكلام 8 : 383 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 392 . وانظر : مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 217 . ( 3 ) الوسائل 5 : 175 ، ب 33 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 217 . ( 5 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 156 . ( 6 ) المختلف 2 : 119 . ( 7 ) الغنية : 67 . ( 8 ) المقنع : 82 . الكافي في الفقه : 141 . ( 9 ) المنتهى 4 : 343 . جامع المقاصد 2 : 138 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 8 : 386 . ( 11 ) انظر : الوسائل 4 : 438 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 6 . ( 12 ) جواهر الكلام 8 : 386 . مصباح الفقيه 11 : 154 . ( 13 ) مجمع الفائدة 2 : 139 . ( 14 ) انظر : المراسم : 66 . ( 15 ) انظر : الوسائل 5 : 170 ، ب 32 من مكان المصلّي . ( 16 ) انظر : كشف اللثام 3 : 310 . ( 17 ) مصابيح الظلام 6 : 84 . مصباح الفقيه 11 : 155 . العروة الوثقى 2 : 399 . ( 18 ) كشف الغطاء 3 : 91 .