تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : « لا » « 1 » . ونوقش فيه - مضافاً إلى ضعف سنده - بأنّ عدم الصلاحية أعم من الحرمة فلا يدلّ عليها « 2 » ، ولعلّ هذا هو وجه استفادة بعضهم الكراهة من الخبر المزبور « 3 » . ثمّ لو دلّ على الحرمة فمن المحتمل إرادة الشطرنج من التماثيل ، والمصحّح لإطلاق التماثيل على الشطرنج هو أنّ كلّ قطعة منه عبارة عن صورة . ويؤيّد هذا الاحتمال عدم تصوّر معنىً لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة غير ذلك « 4 » .

6 - إتلاف الصور وضمانها

: اختلف حكم إتلاف الصور بالنسبة إلى مواردها ، إذا قلنا بجواز صنعها واقتنائها ، أو بجواز اقتنائها وإن لم نقل بجواز صنعها ، فلا يجوز لغير صاحبها إتلافها ، ولو أتلفها يكون ضامناً لها ؛ لقاعدة ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) « 5 » . وأمّا إذا قيل بحرمة صنعها واقتنائها ، فقد تندرج ضمن آلات اللهو وأمثالها التي حكم الفقهاء فيها بلزوم إتلافها . قال العلّامة الحلّي : « يجوز كسر آلات اللهو والقمار . . . وأشباه ذلك ، وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ، ولا شيء على من كسرها ؛ لأنّها محرّمة الاستعمال ، ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة » « 6 » . وقال المحقّق النراقي : « يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو إتلافها ؛ نهياً عن المنكر ، الذي هو إمساكه واقتناؤه ، ولا يضمن به لصاحبه . نعم ، يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع » « 7 » . والمسألة مبنائية ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : إتلاف ، ضمان )
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 298 ، ب 94 ممّا يكتسب به ، ح 10 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 235 - 236 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 195 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 236 . وانظر : فقه الصادق 14 : 242 . ( 5 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي ( طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام ) 3 : 195 - 309 . ( 6 ) التذكرة 19 : 200 . ( 7 ) مستند الشيعة 18 : 173 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )