تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ويؤيّده ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » . ثمّ قال عليه السلام : « ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » « 1 » . واستفاد بعضهم من هذه الرواية وغيرها الآمرة بالوضع خلفاً حصول خفّة أخرى للكراهة مضافاً إلى خفّة سترها « 2 » . وإنّما قيل بتخفيف الكراهة مع الستر دون زوالها لأنّ ظاهر جملة من النصوص والروايات بقاؤها حتى مع الستر « 3 » ، كالصحيح المتقدّم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : لباس المصلّي )

3 - الصلاة في مكان فيه تصاوير :

المشهور « 4 » بين الفقهاء كراهة الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 274 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 273 . ( 4 ) المختلف 2 : 119 .