في ممرّ الدار أو باب الحمّام وإن لم تُغيّر « 1 » .
4 - النظر إلى الصورة
: تعرّض الفقهاء للنظر إلى الصور في جملة من المواضع أهمّها إجمالًا ما يلي :
أ - النظر إلى الصور الفوتوغرافية :
يجوز النظر إلى الصورة « 2 » ؛ للأصل والعمومات والإطلاقات « 3 » ، بل ذهب السيّد اليزدي إلى جواز ذلك مطلقاً ، سواء كان النظر لعورة الصورة أو لا ، حاكية عن شخصٍ معيّن أو لا ؛ لعدم الدليل على حرمته « 4 » .
إلّاأنّ هناك من احتاط في النظر إلى صورة المرأة المعلومة وكذا غير المعلومة مع التلذّذ والريبة « 5 » ؛ مستنداً في ذلك إلى الارتكاز المتشرّعي بعدم الفرق بين الصورة وغيرها .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : نظر )
ب - النظر إلى الأفلام السينمائيّة والتلفزيونيّة :
ظاهر كلمات بعض الفقهاء الذين تعرّضوا لهذه المسألة أنّ النظر إلى الأفلام السينمائية والتلفزيونية في حدّ ذاته ليس محرّماً .
نعم ، يحرم إذا استلزم إثارة الشهوة وفساد الخلق الفردي والاجتماعي « 6 » .
ولكن احتاط بعض بترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، في مثل التلفاز ، كبدن الأجنبية ، وشعرها وعورة الرجل مطلقاً « 7 » .
وفصّل بعضهم في الحكم بالنسبة إلى كيفيّة الأفلام ، حيث قال بجواز النظر إذا كانت الأفلام تحتوي على صور نساء مبتذلات ، أو قصص عاطفية وحبّ وغرام وكان المشاهد لا ينظر بشهوة ، ولا يتأثّر أخلاقياً بذلك .
وأمّا إذا كانت الأفلام يعرض فيها كيفيّة الاتّصال الجنسي فلا يجوز النظر إليها إذا كان مثيراً للشهوة « 8 » .
وفصّل بعض آخر بين النظر إلى صورة الأجنبيّة المعروضة في التلفاز بالبثّ المباشر فاحتاط بعدم الجواز ، وبين البثّ غير المباشر فقال بجوازه إذا كان من دون ريبة ولا افتتان « 9 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نظر )
5 - اللعب بالتصاوير
: ورد في بعض الأخبار عدم صلاحية اللعب بالتماثيل ، كخبر علي بن جعفر عن
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 579 ( حجرية ) .
( 2 ) مستند الشيعة 16 : 60 . شرح القواعد 1 : 190 . جواهرالكلام 22 : 44 . تحرير الوسيلة 1 : 456 ، م 12 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 44 .
( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 123 .
( 5 ) إرشاد السائل : 122 . المسائل المنتخبة ( الروحاني ) : 330 ، م 996 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 14 - 15 ، م 27 .
( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 7 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 4 ، م 8 . صراط النجاة 2 : 282 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 566 ، م 8 .
( 8 ) صراط النجاة 2 : 282 .
( 9 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 37 .