هذا ، ولا ريب في زوال الكراهة بتغطية الصورة أو تغييرها بما يخرجها عن اسم الحيوان « 1 » .
( انظر : مكان المصلّي )
ب - الاستعمال في غير العبادات :
ظاهر بعض القدماء حرمة الدخول إلى بيت فيه صورة لذوات الأرواح « 2 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة » « 3 » .
واستقرب بعضهم كراهيته ؛ لقصور الأدلّة عن إفادة التحريم ، وهو المعروف بين المتأخّرين .
هذا فيما إذا كانت الصور منصوبة ، وإلّا لا يكره لو كانت ممّا توطأ ؛ لأنّها حينئذٍ تُهان وتبتذل .
كما لا كراهة في دخول بيت فيه تماثيل شجر ونحوه ممّا هو لغير ذوات الأرواح ولو كانت منصوبة « 4 » .
وكذا لو كانت من ذوات الأرواح وغيّرت بما يخرجها عن ذلك ، أو كانت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 393 . مصباح الفقيه 11 : 155 . العروة الوثقى 2 : 400 .
( 2 ) المبسوط 3 : 591 . المهذب 2 : 224 .
( 3 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 268 ، وفيه : « ولا صورة تماثيل » بدل « أو صورة » .
( 4 ) المبسوط 3 : 591 . المهذّب 2 : 224 . التذكرة 2 : 578 ، 579 ( حجرية ) .