تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وقد نوقش فيها بضعف السند « 1 » ، بل لا يعتمد عليها في الدلالة على التحريم ؛ لقصور اللفظ عنه « 2 » . ولعلّ المراد من قصوره هو كثرة استعمال ( لا يجوز ) في شدّة الكراهة « 3 » . قال ابن إدريس : « إنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ ( لا يجوز ) » « 4 » . ولاحتمال أنّ الجواز المنفي هو معناه الأخص أي الإباحة . ويمكن حمل عبارات القدماء في نفي الجواز على الاحتمال الأوّل أيضاً ، أي شدّة الكراهة . بل قال بعضهم : إنّ الشيخ الطوسي كثيراً ما يستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى « 5 » . وبذلك يرتفع الخلاف في المسألة « 6 » . وكذا يكره استصحاب سيف « 7 » أو دراهم مصوّرة « 8 » أثناء الصلاة ، بل نُسب الثاني إلى مشهور الأصحاب « 9 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل . . . » « 10 » . ثمّ إنّ صريح جماعة عدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره « 11 » ؛ لإطلاق النصوص « 12 » ، بل نسبه بعض إلى الأكثر « 13 » ، وآخر إلى الأصحاب « 14 » . غير أنّ ابن إدريس خصّه بالحيوان « 15 » ، ونسبه بعضهم إلى جماعة من المحقّقين ، ثمّ استحسنه لولا اشتهار إطلاق الكراهة وشبهة دعوى الاتّفاق عليه في
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 104 . جامع المقاصد 2 : 114 . جواهرالكلام 8 : 272 . ( 2 ) المنتهى 4 : 258 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 272 . ( 4 ) السرائر 1 : 270 . ( 5 ) المنتهى 4 : 255 . ( 6 ) جواهر الكلام 8 : 272 . ( 7 ) المختلف 2 : 103 . جامع المقاصد 2 : 113 . ( 8 ) الذكرى 3 : 59 . مجمع الفائدة 2 : 92 . الذخيرة : 231 - 232 . الرياض 3 : 222 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 273 . ( 9 ) البحار 83 : 247 ، ذيل الحديث 5 . ( 10 ) الوسائل 4 : 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 11 ) الدروس 1 : 147 - 148 . البيان : 122 . جامع المقاصد 2 : 113 . الروض 2 : 568 . مجمع الفائدة 2 : 93 . ( 12 ) جواهر الكلام 8 : 274 . ( 13 ) جامع المقاصد 2 : 114 . مستند الشيعة 4 : 394 . ( 14 ) المختلف 2 : 104 . ( 15 ) السرائر 1 : 263 ، 270 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )