أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون في التماثيل أو فضّة ؟ قال : « لا يتوضّأ منه ولا فيه . . . » « 1 » .
( انظر : آنية ، وضوء )
2 - لبس أو حمل ما فيه تصاوير :
لا خلاف في مرجوحية الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تصاوير « 2 » ، والمشهور كراهتها « 3 » ، بل نسب إلى الأصحاب « 4 » ؛ لصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم ، فكره ما فيه من التماثيل « 5 » .
وخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل « 6 » .
بناءً على أنّ لفظ الكراهة - ولو في زمن الصادقين عليهما السلام - حقيقة في جائز الفعل راجح الترك .
ولو سلّم دلالته على القدر المشترك بين المعنى المذكور والحرمة فإنّه يحمل على المعنى المذكور ؛ للشهرة العظيمة بين الفقهاء على إرادته « 7 » .
ويؤيّده ما ورد من النصوص الدالّة على ذلك « 8 » ، لا سيّما ما اشتمل منها على لفظ « ما أشتهي » « 9 » .
إلّاأنّ بعض القدماء صرّح بعدم جواز الصلاة في ثوب أو خاتم كذلك « 10 » ؛ لما رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّى فيه ؟ قال « لا » ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا يجوز الصلاة فيه » « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 491 ، ب 55 من الوضوء ، ح 1 .
( 2 ) البحار 83 : 243 ، ذيل الحديث 4 . الرياض 3 : 220 . مستند الشيعة 4 : 392 .
( 3 ) البحار 83 : 243 ، ذيل الحديث 4 . جواهر الكلام 8 : 270 .
( 4 ) المختلف 2 : 104 .
( 5 ) الوسائل 4 : 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 4 : 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 7 ) جواهر الكلام 8 : 271 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 8 : 271 - 272 .
( 9 ) الوسائل 4 : 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 10 ) المبسوط 1 : 125 . النهاية : 99 . المهذب 1 : 74 - 75 ، وفيه : « لا تصحّ . . . » .
( 11 ) الوسائل 4 : 440 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 15 .