تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بلا مرجّح « 1 » ، ولحكم العقل « 2 » بلزوم العمل على طبق أحدهما بعد القطع بعدم جواز طرحهما « 3 » ، ثمّ إنّه يجوز في صورة تساوي المجتهدين التبعيض في المسائل ؛ لعدم العلم بالمخالفة بينهما « 4 » . ( انظر : تقليد )

2 - اعتبار تساوي أيّام الحيضتين في العادة العددية :

يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوي الحيضتين ، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد . نعم ، لو كانت الزيادة يسيرة فلا تضرّ « 5 » . وتدلّ عليه عدّة روايات ، كرواية سماعة ابن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - إلى أن قال - : « فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » « 6 » . ( انظر : حيض )

3 - تساوي المصلّين على الميّت في الصفات :

إذا تساوى أولياء الميّت فالمشهور تقديم الأقرأ في الصلاة « 7 » ؛ لقول الإمام علي عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يؤمّكم أقرؤكم » « 8 » . قال الشيخ الطوسي : « وإذا اجتمع جماعة في درجة قدّم الأقرأ ، ثمّ الأفقه ، ثمّ الأسنّ . . . فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الولي » « 9 » . وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الأفقه على الأقرأ « 10 » ؛ لأنّ القراءة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها « 11 » . ( انظر : صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 17 : 46 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 167 . ( 3 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 1 : 160 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد التقليد ) : 306 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 545 ، م 14 . مستمسك العروة 3 : 219 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 214 . ( 6 ) الوسائل 2 : 287 ، ب 7 من الحيض ، ح 1 . ( 7 ) المسالك 1 : 263 . جواهر الكلام 12 : 18 . ( 8 ) الوسائل 5 : 410 ، ب 16 من الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 9 ) المبسوط 1 : 259 . ( 10 ) الشرائع 1 : 105 . التحرير 1 : 126 . ( 11 ) المسالك 1 : 263 .