تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
القول الثاني : الجواز على كراهة « 1 » ، وهو المشهور بين المتأخّرين « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » أيضاً . ويستدلّ للجواز ببعض النصوص كصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان » « 4 » . وأمّا الكراهة فلنصوص المنع بعد حملها على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين نصوص الجواز « 5 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المتقدّمة . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقلّ من عظم الذراع - أي الشبر - فالمنع « 6 » ، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة « 7 » ؛ لعدّة روايات ، كصحيحة أبي بصير المرادي ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : « لا ، إلّاأن يكون بينهما شبر أو ذراع . . . » « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : مكان المصلّي )

5 - جواز تساوي موقف الإمام والمأموم :

المشهور بين الفقهاء « 9 » جواز تساوي المأموم والإمام في الموقف إذا كان المأموم واحداً « 10 » ، وظاهر بعضهم الإجماع عليه « 11 » . وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 177 . ( 2 ) مستند الشيعة 4 : 411 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 119 . ( 3 ) الرياض 1 : 260 . ( 4 ) الوسائل 5 : 126 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 10 . ( 5 ) مستمسك العروة 5 : 470 . ( 6 ) نقله عن الجعفي في الذكرى 3 : 82 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 121 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 121 . ( 8 ) الوسائل 5 : 124 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 3 . ( 9 ) مجمع الفائدة 3 : 283 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 452 . ( 10 ) المدارك 4 : 331 . مستند الشيعة 8 : 72 . ( 11 ) التذكرة 4 : 242 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 95 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )