وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » « 1 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من تساوت الجهات عنده يصلّي حيث يشاء ، مستقبل القبلة وغيرها « 2 » ؛ لأصالة البراءة ممّا لم يقم دليل على وجوبه « 3 » ، ولعدّة روايات ، كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 4 » .
ونقل عن السيّد رضي الدين بن طاووس استعمال القرعة هنا « 5 » .
( انظر : استقبال )
3 - تساوي المساجد في العلو والهبوط :
يستحبّ تساوي موضع السجدة وموقف المصلّي « 6 » - والمراد بها المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير - لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : « لا ، ولكن ليكن مستوياً » « 7 » ، وهي محمولة على الندب ؛ لظاهر صحيحة أبي بصير المرادي « 8 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : « إنّي احبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه » « 9 » .
ثمّ إنّه صرّح الشهيد الأوّل بإجراء الحكم المذكور في جميع المساجد « 10 » ، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تساوي موضع السجدة والموقف « 11 » ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة .
واحتاط بعض آخر ، قال السيّد الطباطبائي : « الأحوط التساوي بين المسجد والموقف بحيث لا يزيد بقدرها [ اللبنة ] » « 12 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : سجود )
4 - تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة :
اختلف الفقهاء في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة - أي وقوف أحدهما إلى جنب الآخر - على عدّة أقوال :
الأوّل : المنع ، وهو المشهور بين المتقدّمين « 13 » وادّعي عليه الإجماع « 14 » .
وتدلّ عليه بعض الروايات ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : « لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه . . . » « 15 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 5 .
( 2 ) نقله في المختلف ( 2 : 84 ) عن ابن أبي عقيل .
( 3 ) المدارك 3 : 136 .
( 4 ) الوسائل 4 : 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 2 .
( 5 ) انظر : الروضة 1 : 201 .
( 6 ) مستند الشيعة 5 : 288 .
( 7 ) الوسائل 6 : 357 ، ب 10 من السجود ، ح 1 .
( 8 ) الرياض 3 : 446 .
( 9 ) الوسائل 6 : 357 ، ب 10 من السجود ، ح 2 .
( 10 ) الذكرى 3 : 150 .
( 11 ) المدارك 3 : 407 .
( 12 ) الرياض 3 : 446 .
( 13 ) الحدائق 7 : 177 .
( 14 ) الخلاف 1 : 424 ، م 171 . الغنية : 82 .
( 15 ) الوسائل 5 : 123 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 1 .