أولى الناس بميراثه . . . » « 1 » أنّ وجوب القضاء ثابت في حقّ طبيعيّ الولي ، الصادق تارة على الواحد - كالولد الأكبر وهو الغالب - وعلى المتعدّد أخرى كما في المقام ، فموضوع الوجوب هو الطبيعي الصادق على الواحد والمتعدّد .
ونتيجة ذلك : الالتزام بالوجوب العيني في فرض وحدة الولي ، والوجوب الكفائي عند تعدّده ؛ إذ لا تحتمل العينيّة في هذا الفرض ، كيف وأنّ الفائتة الواحدة لا توجب إلّاقضاءً واحداً لا قضاءين « 2 » .
( انظر : قضاء )
7 - تساوي الجنسين في بيع المثلين :
يشترط في جواز بيع المثلين - إذا كانا من جنس واحد ، وكان كلّ منهما من المكيل أو الموزون - التساوي في القدر « 3 » ؛ لما استفاضت به الأخبار من أنّ الزيادة مع الاتّحاد ربا ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الفضّة بالفضّة مثلًا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار » « 4 » .
( انظر : ربا )
8 - التساوي في المسابقة :
ذكر الفقهاء أنّ من جملة شروط المسابقة تساوي ما به السباق في احتمال السبق « 5 » .
والمراد بالتساوي في احتمال السبق قيام الاحتمال في كلّ واحدة وإن ترجّح أحدهما على الآخر « 6 » ؛ لأنّ الغرض الاستعلام ، وإنّما يتحقّق مع احتمال سبق كلّ منهما ؛ إذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة « 7 » .
وكذلك من جملة شروط المسابقة أيضاً تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 331 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 345 .
( 3 ) المهذب 2 : 421 . المختصر النافع : 151 . الحدائق 19 : 288 . الرياض 8 : 283 .
( 4 ) الوسائل 18 : 165 ، ب 1 من الصرف ، ح 1 .
( 5 ) المختصر النافع : 185 . الشرائع 2 : 238 . المسالك 6 : 94 . الرياض 9 : 415 - 416 . جواهر الكلام 28 : 227 .
( 6 ) المسالك 6 : 94 .
( 7 ) المسالك 6 : 94 .