تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

6 - مساواة المرأة للرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث ديته :

المشهور « 1 » بين الفقهاء أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثمّ تصير إلى النصف « 2 » ، سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة ؛ لعدّة روايات ، كرواية سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : « الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل » « 3 » . ثمّ إنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ هذا الحكم يختص بما إذا كان الجاني على المرأة رجلًا . واستدلّ له بأنّ مورد روايات الباب هو ما إذا كان الجاني رجلًا ، فالتعدّي عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل . وعليه فإذا كان الجاني على المرأة امرأة فالدية من الأوّل على النصف من دية الرجل « 4 » . ( انظر : قصاص )

الثاني - التساوي في المكان :

ثمّة موارد متعدّدة للتساوي في المكان ذكرها الفقهاء ، وهي :

1 - اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكرّ وعدمه :

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّ مقدار الكرّ من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة ، من غير تعرّض لشيء من كون سطوح الماء متساوية أو مختلفة « 5 » ، ويظهر من بعض الفقهاء عدم اشتراط شيء من استواء السطوح « 6 » ، فيتقوّى السافل بالعالي والعالي بالسافل . ويؤيّده إطلاق رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 7 » .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 319 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 352 . ( 3 ) الوسائل 29 : 353 ، ب 44 من ديات الأعضاء ، ح 2 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 320 . وانظر : مجمع الفائدة 14 : 471 - 472 . ( 5 ) جواهر الكلام 1 : 155 . ( 6 ) الروض 1 : 364 . المدارك 1 : 44 . ( 7 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 92 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )