وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط تساوي السطوح « 1 » .
قال المحقّق الثاني : « اشتراط الكرّية في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّاً كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : كرّ )
2 - الصلاة مع تساوي الجهات :
ذهب المشهور إلى أنّ من تساوت الجهات عنده في احتمال القبلة يجب عليه أن يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار « 3 » ؛ لأنّ الاستقبال واجب وقد أمكن حصوله بتعدّد الفرائض ، فيجب « 4 » .
ولعدّة روايات ، كمرسل خراش عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 119 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 112 .
( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 129 . وانظر : الكافي في الفقه : 139 . المراسم : 61 . السرائر 1 : 205 .
( 4 ) التذكرة 3 : 28 .