تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

تساوي

أوّلًا - التعريف :

التساوي - لغةً - : التماثل والتعادل والاستقامة بين شيئين ، يقال : هذا لا يساوي كذا ، أي لا يعادله « 1 » ، ومنه قوله تعالى :
« لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ »
« 2 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

العدل :

وهو التسوية بين الشيئين « 3 » ، يقال : فلان يعدل فلاناً ، أي يساويه ، وعدلت فلاناً بفلان ، إذا سوّيت بينهما « 4 » . وتقول : يوم معتدل ، إذا تساوى حالا حرّه وبرده . والعدل أيضاً : المثل ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً »
« 5 » ، أي مثل ذلك صياماً « 6 » . والعدل والتساوي مترادفان .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

ذكر الفقهاء أحكاماً متعدّدة للتساوي وفي أبواب فقهية مختلفة ، نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي :

الأوّل - التساوي أمام القانون وفي الحقوق والواجبات :

وتوجد هنا عدّة موارد :

1 - تساوي الرجل والمرأة في الحقوق العامّة :

لا شكّ في عدم وجود أيّ فرق بين الرجل والمرأة في تعليمات الإسلام من الناحية الإنسانية والمقامات المعنوية ، وقد دلّت على ذلك آيات كثيرة : منها : قوله سبحانه وتعالى :
« مَنْ عَمِلَ
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 112 . وانظر : المصباح المنير : 298 . ( 2 ) التوبة : 19 . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 1175 . ( 4 ) لسان العرب 9 : 84 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) مجمع البحرين 2 : 1175 . وانظر : المصباح المنير : 396 .