تساوي
أوّلًا - التعريف :
التساوي - لغةً - : التماثل والتعادل والاستقامة بين شيئين ، يقال : هذا لا يساوي كذا ، أي لا يعادله « 1 » ، ومنه قوله تعالى :
« لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ »
« 2 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
العدل :
وهو التسوية بين الشيئين « 3 » ، يقال : فلان يعدل فلاناً ، أي يساويه ، وعدلت فلاناً بفلان ، إذا سوّيت بينهما « 4 » .
وتقول : يوم معتدل ، إذا تساوى حالا حرّه وبرده .
والعدل أيضاً : المثل ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً »
« 5 » ، أي مثل ذلك صياماً « 6 » . والعدل والتساوي مترادفان .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ذكر الفقهاء أحكاماً متعدّدة للتساوي وفي أبواب فقهية مختلفة ، نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي :
الأوّل - التساوي أمام القانون وفي الحقوق والواجبات :
وتوجد هنا عدّة موارد :
1 - تساوي الرجل والمرأة في الحقوق العامّة :
لا شكّ في عدم وجود أيّ فرق بين الرجل والمرأة في تعليمات الإسلام من الناحية الإنسانية والمقامات المعنوية ، وقد دلّت على ذلك آيات كثيرة :
منها : قوله سبحانه وتعالى :
« مَنْ عَمِلَ
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 112 . وانظر : المصباح المنير : 298 .
( 2 ) التوبة : 19 .
( 3 ) مجمع البحرين 2 : 1175 .
( 4 ) لسان العرب 9 : 84 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) مجمع البحرين 2 : 1175 . وانظر : المصباح المنير : 396 .