تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ضعيف وخالٍ عن الجابر « 1 » ، وعدم فعله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصيّره اليوم بدعة . القول الثالث : التفصيل بين المماثل وغير المماثل فيكره في المماثل ، ويحرم في غير المماثل « 2 » . ويستدلّ له بالجمع بين مكاتبة الصفّار وما في الفقه الرضوي المتقدّمين ، فإنّ ظاهر الرضوي هو الحرمة ، ولكن مفهوم مكاتبة الصفّار عدم الحرمة فيما سوى حمل الرجل مع المرأة ، فيحمل النهي في الرضوي على الكراهة . نعم ، لا مانع عن الأخذ بظاهر الصحيحة في الحرمة ، فيحرم حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ويبقى حمل مطلق الميّتين على سرير واحد على الكراهة « 3 » .

و - المشي أمام الجنازة :

وقع الخلاف في كراهة المشي أمام الجنازة عند تشييعها على ثلاثة أقوال : الأوّل : الكراهة مطلقاً للماشي والراكب ، وبه صرّح بعض الفقهاء « 4 » ، كما يظهر ذلك من كلام آخرين « 5 » ، ونسبه الشهيد الأوّل إلى كثير من فقهائنا « 6 » . وقد استدلّ له برواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » « 7 » . ورواية المقنع ، أنّه قال : روي : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ؛ فإنّه من عمل المجوس » « 8 » . وضعف الرواية منجبر بعمل الفقهاء « 9 » . وحمل النهي في هذه الروايات على الكراهة بقرينة ما دلّ من الروايات على الجواز « 10 » ، كموثّقة إسحاق بن عمّار عن
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 253 . وانظر : الذكرى 1 : 397 . الحدائق 4 : 82 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 279 . ( 3 ) خلاصة الجواهر 2 : 225 . ( 4 ) الوسيلة : 69 . السرائر 1 : 165 . المنتهى 7 : 371 . الروضة 1 : 140 . الرياض 2 : 214 . جواهر الكلام 4 : 267 - 268 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 326 . ( 6 ) الذكرى 1 : 391 . ( 7 ) الوسائل 3 : 149 ، ب 4 من الدفن ، ح 4 . ( 8 ) المقنع : 60 . الوسائل 3 : 151 ، ب 5 من الدفن ، ح 6 . ( 9 ) الرياض 2 : 214 . جواهر الكلام 4 : 268 . ( 10 ) مستند الشيعة 3 : 262 - 263 .