بالنار ؟ فقال : « إنّ ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أخرجت ليلًا ومعها مصابيح » « 1 » .
د - الإسراع بالجنازة :
ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة الإسراع بالجنازة « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » والمراد بالإسراع حمل الجنازة بسرعة بحيث يخرج عن حدّ الاعتدال المنافي مع الرفق بالميّت .
هذا إذا لم يخف على الميّت الفساد أو الهتك ونحوه ، وإلّا فالإسراع أولى .
ويستدلّ لكراهة الإسراع بعدّة نصوص ، كرواية أبي موسى عن أبيه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم » « 4 » .
مضافاً إلى العمومات الدالّة على استحباب الرفق في جميع الأمور « 5 » ، كرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ اللَّه رفيق يحبّ الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » « 6 » .
ولكن ذهب الجعفي وابن الجنيد إلى أنّ الإسراع بالجنازة أفضل « 7 » .
ويستدلّ له ببعض النصوص كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل إلّافي قبره » « 8 » .
ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : . . . لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه . . . » « 9 » .
ولكن هذا القول ضعيف ؛ لأنّه موافق للجمهور القائلين باستحباب الإسراع بالجنازة « 10 » .
ثمّ إنّه قال العلّامة الحلّي : « يستحبّ الإسراع بالجنازة . . . » ، ثمّ استشهد
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 159 ، ب 10 من الدفن ، ح 4 .
( 2 ) المعتبر 1 : 333 . التذكرة 2 : 49 - 50 . الدورس 1 : 111 . جواهر الكلام 4 : 273 . العروة الوثقى 2 : 87 .
( 3 ) الخلاف 1 : 718 ، م 532 .
( 4 ) الوسائل 3 : 234 ، ب 64 من الدفن ، ح 1 .
( 5 ) مهذب الأحكام 4 : 97 .
( 6 ) الوسائل 15 : 269 ، ب 27 من جهاد النفس ، ح 2 .
( 7 ) نقله عنهما في الذكرى 1 : 394 .
( 8 ) الوسائل 2 : 473 ، ب 47 من الاحتضار ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 2 : 472 ، ب 47 من الاحتضار ، ح 1 .
( 10 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 273 .