تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وقد استدلّ على كراهة ذلك لغير صاحب المصيبة بخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء . . . ؟ ! » « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . وقد استدلّ على استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة بمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة » « 3 » ، ونحوه غيره « 4 » .

ك - وضع الرداء في مصيبة العلماء والأولياء :

يستحبّ وضع الرداء للمشيّع في تشييع جنازة العلماء والأولياء ، ويستفاد ذلك من رواية عبد اللَّه بن سنان « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ، ثمّ تبعه بلا حذاء ولا رداء ، فسئل عن ذلك ، فقال : إنّ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسّيت بها » « 6 » . وقال المحقّق الهمداني : « فلا يبعد رجحانه [ وضع الرداء ] في جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء لأجل التأسّي ، أو لأجل كون كلّ أحد في الحقيقة صاحب المصيبة عند موتهم » « 7 » .

ل - استحباب تغيير الزيّ لصاحب المصيبة :

يستحبّ لصاحب المصيبة أن يغيّر زيّه في حال التشييع حتى يعرف فيعزّيه الناس « 8 » . وقد نسب إلى ابن الجنيد التمييز لصاحب المصيبة بطرح بعض زيّه بإرسال طرف العمامة وأخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما ذلك « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 472 ، ب 47 من الاحتضار ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 2 : 473 ، ب 47 من الاحتضار ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 2 : 443 ، ب 27 من الاحتضار ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 2 : 441 ، ب 27 من الاحتضار ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 271 . ( 6 ) الوسائل 2 : 442 ، ب 27 من الاحتضار ، ح 5 . ( 7 ) مصباح الفقيه 5 : 367 . ( 8 ) المعتبر 1 : 342 . الذكرى 1 : 393 ، 394 . جواهر الكلام 4 : 271 . ( 9 ) نسبه إليه في الذكرى 1 : 393 .