لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلّالجنازة . . . » « 1 » .
ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً قال : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّاإلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 2 » .
وهل الحكم بالجواز يختصّ بما إذا كان متعيّناً عليه أم لا ؟
قال المحدّث البحراني : « والمراد حضورها لتشييعها والصلاة عليها أعم من أن يكون ذلك متعيّناً عليه أم لا ؛ لإطلاق النص » « 3 » .
نعم ، قيّده بعضهم بما إذا تعيّن عليه « 4 » .
كما ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للطائف في الطواف الواجب الخروج لعيادة المريض أو تشييع جنازة أو نحو ذلك من الحاجات المشروعة ، غير أنّه لو كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع وجبت إعادة الطواف ، وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع كفاه إتمام الطواف حتى إذا فاتت الموالاة .
وأمّا في الطواف المستحبّ لو قطعه الطائف لذلك يجوز له الرجوع والبناء عليه وإتمامه « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : اعتكاف ، طواف )
6 - تقديم التشييع على إجابة دعوة الوليمة :
تستحبّ إجابة دعوة المؤمن للوليمة كما يستحبّ إجابة الدعوة للتشييع والإسراع إليه بعد أن يؤذن به « 6 » ، وحينئذٍ لو وقعت المزاحمة بين إجابة الدعوة للوليمة وتشييع جنازة المؤمن ولم يمكن الجمع بينهما ، قدّم التشييع على إجابة الدعوة للوليمة « 7 » ؛ لما فيه من تذكّر
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 549 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 10 : 551 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 6 .
( 3 ) الحدائق 13 : 473 .
( 4 ) انظر : التذكرة 6 : 292 .
( 5 ) مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 97 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 279 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 56 . المنتهى 7 : 266 . الذكرى 1 : 388 . مجمع الفائدة 2 : 513 . الحدائق 4 : 90 . جواهر الكلام 4 : 279 .