تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
نفي الخلاف « 1 » بل الإجماع عليه « 2 » . وقد استدلّ له ببعض الروايات : منها : صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته ، فيشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار » « 3 » . ومنها : خبر ذريح المحاربي عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : « نعم » « 4 » . ومنها : مرسل القاسم بن محمّد عنه عليه السلام قال : « إنّ الجنازة يؤذن بها الناس » « 5 » . وقد استظهر من الخبرين الأخيرين استحباب ذلك حتى لغير الولي « 6 » . ويؤيّد استحباب ذلك ترتّب الفوائد العظيمة على هذا الإعلام الحاصل بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترحّم والتذكّر لُامور الآخرة والاتّعاظ وتنبيه القلب القاسي . وكذا ما يحصل للميّت من الفوائد أيضاً من كثرة المصلّين والمستغفرين ، مع ما فيه من إكرام الميّت وإدخال السرور على الحيّ ونحو ذلك « 7 » . وقد استظهر بعضهم من الروايات المتقدّمة جواز النداء لذلك ؛ لشمول الأمر بالإيذان فيها له « 8 » . ولكن ذكر الشيخ الطوسي أنّه لم يعرف له نصّاً « 9 » . ونوقش بأنّه إن أراد النص بالخصوص على النداء فمسلّم لكنه غير قادح ، وإن أراد بالعموم فممنوع ، على أنّه لا يتوقّف على شيء من ذلك بعدما عرفت « 10 » .

3 - اختصاص التشييع بحاجة محلّ الدفن إلى النقل :

لو كان محلّ دفن الميّت في مكان يحتاج إلى النقل إليه فحينئذٍ يتحقّق التشييع حين النقل إليه فيكون مستحبّاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك - كما لو كان محلّ الدفن في نفس محلّ تجهيزه - فلا يستحبّ إخراجه ونقله للتشييع ثمّ إرجاعه إليه « 11 » . وقد استدلّ له بفعل أمير المؤمنين عليه السلام في دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنّه دفنه في بيته من دون أن يخرجه للتشييع « 12 » .

4 - التشييع لمثل السقط والأبعاض :

لم نعثر على تصريح خاص للفقهاء في هذه المسألة إلّامن الشيخ كاشف الغطاء ، فإنّه قال : « وفي استحباب التشييع لمثل السقط والأبعاض وجه قويّ » « 13 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 278 . ( 2 ) الخلاف 1 : 731 ، م 561 . ( 3 ) الوسائل 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 60 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 3 : 60 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 4 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 279 . ( 7 ) جواهر الكلام 4 : 279 . ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 279 . ( 9 ) الخلاف 1 : 731 ، م 561 . ( 10 ) جواهر الكلام 4 : 279 . ( 11 ) جواهر الكلام 4 : 264 . ( 12 ) انظر : المستدرك 2 : 329 ، ب 24 من الدفن ، ح 3 . ( 13 ) كشف الغطاء 2 : 278 .